القسم الثاني: التدابير المضادة للإغراق والتدابير التعويضيةالباب الثاني: التحقيق وتطبيق تدابير مضادة للإغراق وتدابير تعويضيةالفرع الأول: التحقيق وتطبيق التدابير
المادة 28
ف 1يجب إنهاء التحقيق تجاه مصدر أو منتج أجنبي معين دون تطبيق أي رسم مضاد للإغراق أو رسم تعويضي، بعد استطلاع رأي اللجنة، إذا استوفى أحد الشروط التالية:
- أ)أن يقل هامش إغراقه عن اثنين بالمائة (%2) من سعر التصدير المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه؛
- ب)أن يمثل مبلغ الدعم الذي يخصه المحتسب على أساس الوحدة أقل من واحد بالمائة (%1) من قيمة وحدة المنتوج المدعم المستورد نحو المغرب، وترفع هذه النسبة إلى اثنين بالمائة (%2) بالنسبة للمصدرين أو المنتجين الأجانب المستقرين ببلد نامي؛
- ت)أن لا يـتـعـدى حـجم واردات المنتوج المعني ذا منشأ بلد يستقر به هذا المصدر أو المنتج الأجنبي ثلاثة بالمائة (%3) من مجموع واردات المنتوج المشابه، مالم تقم البلدان التي تساهم بشكل فردي بأقل من ثلاثة بالمائة (%3) بالمساهمة بشكل جماعي بأكثر من سبعة بالمائة (%7) في مجموع واردات المنتوج المشابه. وترفع هذه النسب المئوية على التوالي إلى أربعة بالمائة (%4) وتسعة بالمائة (%9) بالنسبة إلى الواردات ذات منشأ البلدان النامية؛
ف 2يجب إنهاء التحقيق تجاه جميع المصدرين أو المنتجين الأجانب دون تطبيق أي رسم مضاد للإغراق أو رسم تعويضي، بعد استطلاع رأي اللجنة، إذا تبين:
- أ)أن عناصر الإثبات المتعلقة بالإغراق أو الدعم أو الضرر غير كافية لمواصلة التحقيق؛
- ب)أو أن قطاع الإنتاج الوطني الذي قدم المقال بسحبه وفق نفس الأشكال والكيفيات المشار إليها في المادة 16.
ف 3ينشر إعلان إنهاء التحقيق دون تطبيق رسم مضاد للإغراق أو رسم تعويضي من طرف الإدارة المختصة على الأقل في جريدتين وطنيتين مأذون لهما بنشر الإعلانات القانونية، ويبلغ هذا الإعلان إلى الأطراف المعنية المعروفة لدى الإدارة المختصة.
طريقة الإحالةالمادة 28 من القانون رقم 15.09 — madda.ma
الفرع الأول: التحقيق وتطبيق التدابير
المادة 16 – المادة 28- المادة 16مـن أجـل تـحـديـد وجود إغراق أو دعم مخصص وضرر وعلاقة سببية بين الإغراق أو الدعم والضرر، يتم فتح تحقيق وإجراؤه على أساس مقال يقدم كتابة من طرف قطاع إنتاج وطني أو
- المادة 17يمكن للإدارة المختصة، بناء على العناصر المتضمنة في المقال، أن تقرر، بعد استطلاع رأي اللجنة، المشار إليها في المادة 3 أعلاه، فتح تحقيق داخل أجل واحد وعشرين (21)
- المادة 18يتوفر كل شخص على أجل ثلاثين (30) يوما يحتسب ابتداء من تاريخ نشر إعلان فتح التحقيق، للإعلان عن نفسه كطرف معني ولتقديم تعليقاته بخصوص التحقيق المذكور.
- المادة 19بمجرد تبليغ قبول المقال، يمكن للإدارة المختصة إخضاع واردات المنتوج المعني موضوع التحقيق، وفق الأشكال والكيفيات المحددة بنص تنظيمي، لمراقبة تستلزم، عند الاقتضاء،
- المادة 20بمجرد فتح التحقيق، تبعث الإدارة المختصة، مباشرة أو عن طريق التمثيليات الدبلوماسية:
- المادة 21تقوم الإدارة المختصة، بعد تلقي الأجوبة على الاستمارات، بتقييم أولي للمعلومات المدلى بها، وعلى أساس هذا التقييم يمكن لها أن تحدد بصفة أولية وجود إغراق أو دعم مخص
- المادة 22ينشر التقييم الأولي والتحديد بصفة أولية لوجود إغراق أو دعم مخصص وضرر وعلاقة سببية من طرف الإدارة المختصة على الأقل في جريدتين وطنيتين مأذون لهما بنشر الإعلانات
- المادة 23إذا توصل التقييم الأولي إلى تحديد بصفة أولية لوجود إغراق أو دعم مخصص وضرر وعلاقة سببية، يمكن للإدارة، إذا ما ارتأت ذلك ضروريا لتفادي أضرار لاحقة خلال مدة التحقي
- المادة 24عند نهاية التحقيق، تقوم الإدارة بتقييم نهائي لكل المعلومات التي حصلت عليها، مع الأخذ بعين الاعتبار نتائج التدقيقات التي قامت بها.
- المادة 25ينشر ويبلغ التقييم النهائي والتحديد النهائي لوجود إغراق أو دعم مخصص وضرر وعلاقة سببية وفق نفس الشروط المنصوص عليها في المادة 22 أعلاه.
- المادة 26عندما يفضي التحقيق إلى تحديد نهائي لوجود إغراق أو دعم مخصص وضرر وعلاقة سببية، يمكن للإدارة، بعد استطلاع رأي اللجنة، تطبيق رسم نهائي مضاد للإغراق أو رسم تعويضي ن
- المادة 27يجب إتمام كل تحقيق داخل أجل اثنا عشر (12) شهرا يحتسب ابتداء من تاريخ فتحه. غـيـر أنـه، يمكن تمديد هذا الأجل إلى ثمانية عشر (18) شهرا حسب تعقيد الحالة المدروسة أ
- المادة 28يجب إنهاء التحقيق تجاه مصدر أو منتج أجنبي معين دون تطبيق أي رسم مضاد للإغراق أو رسم تعويضي، بعد استطلاع رأي اللجنة، إذا استوفى أحد الشروط التالية: