القسم الثاني: التدابير المضادة للإغراق والتدابير التعويضيةالباب الرابع: مقتضيات تطبق في حالات التحايل على التدابير المضادة للإغراق
المادة 50
لا تعد عملية التجميع المشار إليها في البند (د) من المادة 49 أعلاه، تحايلا على الرسم المضاد للإغراق إلا إذا توفرت الشروط التالية:
- –بدأت هذه العملية أو تزايدت بشكل ملحوظ وتزايدت واردات القطع أو الأجزاء الضرورية لهذا الغرض بشكل ملحوظ منذ فتح التحقيق بشأن الرسم المضاد للإغراق؛
- –تم تصدير القطع أو الأجزاء المعنية من قبل المصدر أو المنتج الأجنبي الخاضع لرسم نهائي مضاد للإغراق؛
- –تمت عملية التجميع من طرف جهة مرتبطة بمصدر أو منتج تخضع صادراته نحو المغرب لرسم نهائي مضاد للإغراق أو من طرف جهة تعمل لحساب هذا المصدر أو هذا المنتج؛
- –كانت قيمة القطع أو الأجزاء تشكل نسبة مئوية تفوق العتبة المحددة بنص تنظيمي من القيمة الإجمالية لقطع المنتوج الذي تم تجميعه؛
- –إذا كانت القيمة المضافة بفضل عملية التجميع تقل عن نسبة مئوية تحدد بنص تنظيمي من سعر الخروج من المصنع للمنتوج المشابه الذي تم تجميعه؛
- –إذا كان سعر الخروج من المصنع للمنتوج المشابه الذي تم تجميعه يقل عن القيمة العادية للمنتوج المعني المشار إليه في المادة 8 من هذا القانون.
طريقة الإحالةالمادة 50 من القانون رقم 15.09 — madda.ma
الباب الرابع: مقتضيات تطبق في حالات التحايل على التدابير المضادة للإغراق
المادة 49 – المادة 51- المادة 49عندما تحدد الإدارة المختصة أن تدبيرا نهائيا مضادا للإغراق يشكل موضوع تحايل، يتم توسيع مجال تطبيق الرسم النهائي المضاد للإغراق المطبق على المنتوج المعني، بعد است
- المادة 50لا تعد عملية التجميع المشار إليها في البند (د) من المادة 49 أعلاه، تحايلا على الرسم المضاد للإغراق إلا إذا توفرت الشروط التالية:
- المادة 51يتم إثبات وجود التحايل على الرسم المضاد للإغراق عند معاينة تعديل في شكل المبادلات بين البلدان الأخرى والمغرب أو بين المصدرين الخاضعين للرسم النهائي المضاد للإغر