القسم الثاني: التدابير المضادة للإغراق والتدابير التعويضيةالباب الثالث: مراجعة الرسم المضاد للإغراق والرسم التعويضي
المادة 41
يمكن للإدارة المختصة الشروع في مراجعة رسم نهائي مضاد للإغراق أو رسم تعويضي نهائي في الحالات التالية:
- 1-بعد انصرام أجل سنة (1) يحتسب ابتداء من تاريخ تطبيق الرسم المعني، بمبادرة منها أو بناء على طلب من مصدر أو مستورد أو ممثل يعمل لحساب قطاع الإنتاج الوطني. وتتم هذه المراجعة بغرض تعديل الرسم المضاد للإغراق أو الرسم التعويضي المطبق أو الإبقاء عليه أو إلغائه.
- 2-في أي وقت، بطلب من المصدر أو المنتج في البلد المصدر للمنتوج المعني الذي لم يصدر هذا المنتوج نحو المغرب خلال المدة التي يشملها التحقيق الذي أسفر عن تطبيق هذا الرسم والذي تخضع صادراته من هذا المنتوج لهذا الرسم. تتم هذه المراجعة بغرض تحديد الرسم الفردي المضاد للإغراق أو نسبة الرسم التعويضي الخاص بهذا المصدر أو المنتج؛
- 3-داخل أجل تسعين (90) يوما قبل انصرام مدة تطبيق الرسم المضاد للإغراق أو الرسم التعويضي، بمبادرة منها أو بطلب من ممثل يعمل لحساب قطاع الإنتاج الوطني. تتم هذه المراجعة بغرض تمديد مدة تطبيق الرسم المضاد للإغراق أو الرسم التعويضي المطبق وتشمل كلا من الإغراق أو الدعم المخصص والضرر.
طريقة الإحالةالمادة 41 من القانون رقم 15.09 — madda.ma
الباب الثالث: مراجعة الرسم المضاد للإغراق والرسم التعويضي
المادة 40 – المادة 48- المادة 40تنشر الإدارة المختصة إعلانا على الأقل في جريدتين وطنيتين مأذون لهما بنشر الإعلانات القانونية يشير إلى تاريخ انصرام مدة تطبيق رسم مضاد للإغراق أو رسم تعويضي داخل
- المادة 41يمكن للإدارة المختصة الشروع في مراجعة رسم نهائي مضاد للإغراق أو رسم تعويضي نهائي في الحالات التالية:
- المادة 42لا تقبل إلا الطلبات المرفقة بملف يتضمن معطيات موضوعية وموثقة موجبة للمراجعة المطلوبة. علاوة على ذلك، يجب على أصحاب الطلبات المشار إليهم في البند (2) من المادة 4
- المادة 43تشكل طلبات المراجعة التي تم قبولها موضوع تحقيق يخضع لنفس الشروط والكيفيات المنصوص عليها في الباب الثاني من هذا القسم المتعلقة بالتحقيق الأولي. تحدد مدة تحقيق ال
- المادة 44يتم، طيلة مدة تحقيق المراجعة، إيقاف تحصيل الرسم المضاد للإغراق أو الرسم التعويضي واستبداله باقتطاع مبلغ مساوي يحصل على شكل وديعة.
- المادة 45تقرر الإدارة المختصة، عند نهاية تحقيق المراجعة بعد استطلاع رأي اللجنة، الإبقاء على الرسم المضاد للإغراق أو الرسم التعويضي المعني أو تعديله أو إلغائه أو تمديده،
- المادة 46في حالة المراجعة المشار إليها في البند (3) من المادة 41 أعلاه، يمكن للإدارة المختصة، استجابة لضرورات التحقيق وبناء على المعطيات المتوفرة لديها، الإبقاء مؤقتا عل
- المادة 47عندما يقل الرسم المضاد للإغراق أو الرسم التعويضي المعدل تبعا لمراجعته عن الرسم المضاد للإغراق أو الرسم التعويضي المودع خلال مدة تحقيق المراجعة طبقا لمقتضيات الم
- المادة 48يـنـشـر، فـي الـجـريدة الرسمية، كل إبقاء على رسم مضاد للإغراق أو رسم تعويضي أو إلغائه أو تعديله أو تمديد مدته تبعا لمراجعته، ويبلغ إلى الأطراف المعنية المعروفة