القسم الثاني: التدابير المضادة للإغراق والتدابير التعويضيةالباب الأول: تحديد وجود إغراق أو دعم مخصص وضرر وعلاقة سببيةالفرع الأول: تحديد وجود الإغراق أو الدعم المخصص
المادة 7
ف 1يـقـصد بالسعر عند تصدير منتوج المشار إليه في المادة 6 أعلاه، السعر المدفوع فعلا أو المستحق للمنتوج المعني الذي تم بيعه للتصدير نحو المغرب.
ف 2غير أنه، في حالة عدم وجود السعر المدفوع فعلا أو المستحق للمنتوج المعني الذي تم بـيـعـه لـلـتـصـدير نحو المغرب أو عندما لا يمكن اعتماد سعر التصدير بسبب وجود رابطة أو اتفاق تعويض بين المصدر والمستورد أو طرف ثالث، فإن سعر التصدير يتم تحديده:
- 1-على أساس السعر الذي تمت به إعادة بيع المنتوج المعني لأول مرة إلى مشتر مستقل بالمغرب؛
- 2-أو على أي أساس يعتبر معقولا، إذا لم تتم إعادة بيع المنتوج المعني إلى مشتر مستقل، أو لم تتم إعادة بيع هذا المنتوج على حالته عند الاستيراد.
ف 3عندما تحدد القيمة العادية للمنتوج المستورد على أساس السعر في بلد المنشأ طبقا للبند 1 من المادة 8 أدناه، فإن سعر التصدير هو السعر المدفوع فعلا أو المستحق للمنتوج المعني عند بيعه داخل بلد المنشأ لأجل التصدير.
طريقة الإحالةالمادة 7 من القانون رقم 15.09 — madda.ma
الفرع الأول: تحديد وجود الإغراق أو الدعم المخصص
المادة 6 – المادة 12- المادة 6يشكل موضوع إغراق المنتوج المستورد الذي يقل سعره، عند التصدير نحو المغرب، عن قيمته العادية.
- المادة 7يـقـصد بالسعر عند تصدير منتوج المشار إليه في المادة 6 أعلاه، السعر المدفوع فعلا أو المستحق للمنتوج المعني الذي تم بيعه للتصدير نحو المغرب.
- المادة 8تحدد القيمة العادية المشار إليها في المادة 6 أعلاه على أساس:
- المادة 9يتشكل هامش إغراق منتوج معين من الفارق بين سعره عند التصدير والقيمة العادية لهذا المنتوج. ويتم تحديد هذا الهامش على أساس مقارنة عادلة بين سعر المنتوج المعني عند
- المادة 10يعد المنتوج المستورد مستفيدا من الدعم:
- المادة 11يعد الدعم مخصصا في الحالات التالية:
- المادة 12عند إثبات وجود دعم مخصص، يحتسب مبلغه بالنظر إلى الامتياز المخول للمستفيد من الدعم المذكور خلال المدة التي يشملها التحقيق.