القسم الثاني: التدابير المضادة للإغراق والتدابير التعويضيةالباب الأول: تحديد وجود إغراق أو دعم مخصص وضرر وعلاقة سببيةالفرع الثاني: تحديد وجود الضرر والعلاقة السببية
المادة 13
ف 1يستند تحديد وجود الضرر على عناصر إثبات المستخلصة من دراسة موضوعية:
- 1-لحجم واردات المنتوج المعني خلال فترة محددة؛
- 2-لتأثير هذه الواردات على أسعار المنتوجات الوطنية المشابهة في السوق الداخلي؛
- 3-ولآثار هذه الواردات على قطاع إنتاج وطني.
ف 2كما يجب أن يستند تحديد تهديد بإلحاق ضرر أو تأخير مهم في إحداث قطاع إنتاج وطني، الـمـشـار إلـيـه فـي الـمـادة 5 أعـلاه، عـلـى أساس وقائع وليس على ادعاءات أو افتراضات أو احتمالات بعيدة التحقق.
طريقة الإحالةالمادة 13 من القانون رقم 15.09 — madda.ma
الفرع الثاني: تحديد وجود الضرر والعلاقة السببية
المادة 13 – المادة 15- المادة 13يستند تحديد وجود الضرر على عناصر إثبات المستخلصة من دراسة موضوعية:
- المادة 14يتم إثبات علاقة سببية بين واردات المنتوج المعني والضرر بقطاع إنتاج وطني على أساس دراسة جميع عناصر الإثبات المتوفرة، ولاسيما العوامل الأخرى المعروفة غير واردات ا
- المادة 15تحدد بنص تنظيمي العوامل والمعايير المعتمدة في تحديد وجود الضرر والعلاقة السببية بين واردات المنتوج المعني والضرر.