القسم الثاني: التدابير المضادة للإغراق والتدابير التعويضيةالباب الأول: تحديد وجود إغراق أو دعم مخصص وضرر وعلاقة سببيةالفرع الأول: تحديد وجود الإغراق أو الدعم المخصص
المادة 12
ف 1عند إثبات وجود دعم مخصص، يحتسب مبلغه بالنظر إلى الامتياز المخول للمستفيد من الدعم المذكور خلال المدة التي يشملها التحقيق.
ف 2ويحتسب هذا المبلغ على أساس الوحدة وبنسبة مئوية من قيمة المنتوج المدعم الذي تم تـصـديـره نـحـو الـمـغـرب، بـصـفة فردية بالنسبة لكل مصدر أو منتج معروف في بلد منشأ أو تصدير المنتوج المعني.
ف 3غير أنه، في حالة تواجد عدد مهم من المصدرين أو المنتجين أو المستوردين، مما يصعب معه احتساب مبلغ الدعم بصفة فردية، يمكن حصر التحقيق المنصوص عليه في الـبـاب الـثـانـي مـن هـذا الـقـسـم إمـا فـي عيـنـة تـمـثيلية من هؤلاء المصدرين أو المنتجين أو المستوردين وإما في أكبر نسبة مئوية من حجم الصادرات القادمة من البلد المعني.
طريقة الإحالةالمادة 12 من القانون رقم 15.09 — madda.ma
الفرع الأول: تحديد وجود الإغراق أو الدعم المخصص
المادة 6 – المادة 12- المادة 6يشكل موضوع إغراق المنتوج المستورد الذي يقل سعره، عند التصدير نحو المغرب، عن قيمته العادية.
- المادة 7يـقـصد بالسعر عند تصدير منتوج المشار إليه في المادة 6 أعلاه، السعر المدفوع فعلا أو المستحق للمنتوج المعني الذي تم بيعه للتصدير نحو المغرب.
- المادة 8تحدد القيمة العادية المشار إليها في المادة 6 أعلاه على أساس:
- المادة 9يتشكل هامش إغراق منتوج معين من الفارق بين سعره عند التصدير والقيمة العادية لهذا المنتوج. ويتم تحديد هذا الهامش على أساس مقارنة عادلة بين سعر المنتوج المعني عند
- المادة 10يعد المنتوج المستورد مستفيدا من الدعم:
- المادة 11يعد الدعم مخصصا في الحالات التالية:
- المادة 12عند إثبات وجود دعم مخصص، يحتسب مبلغه بالنظر إلى الامتياز المخول للمستفيد من الدعم المذكور خلال المدة التي يشملها التحقيق.