القسم الثاني: التدابير المضادة للإغراق والتدابير التعويضيةالباب الأول: تحديد وجود إغراق أو دعم مخصص وضرر وعلاقة سببيةالفرع الأول: تحديد وجود الإغراق أو الدعم المخصص
المادة 10
يعد المنتوج المستورد مستفيدا من الدعم:
- 1-إذا منحت للمنتوج المذكور، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، مساهمة مالية من طـرف الـسـلـطـة العمومية أو من طرف هيئة أو مؤسسة عمومية في بلد المنشأ أو بلد تصدير المنتوج المعني، أو إذا كان المصدر أو المنتج لهذا المنتوج يستفيد من أحد أشكال دعم الأسعار أو المداخيل والذي يكون الغرض منه أو يؤدي، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، إلى زيادة في صادرات هذا المنتوج نحو المغرب؛
- 2-وإذا خولت له هذه المساهمة المالية أو هذا الدعم للأسعار أو للمداخيل امتيازا.
طريقة الإحالةالمادة 10 من القانون رقم 15.09 — madda.ma
الفرع الأول: تحديد وجود الإغراق أو الدعم المخصص
المادة 6 – المادة 12- المادة 6يشكل موضوع إغراق المنتوج المستورد الذي يقل سعره، عند التصدير نحو المغرب، عن قيمته العادية.
- المادة 7يـقـصد بالسعر عند تصدير منتوج المشار إليه في المادة 6 أعلاه، السعر المدفوع فعلا أو المستحق للمنتوج المعني الذي تم بيعه للتصدير نحو المغرب.
- المادة 8تحدد القيمة العادية المشار إليها في المادة 6 أعلاه على أساس:
- المادة 9يتشكل هامش إغراق منتوج معين من الفارق بين سعره عند التصدير والقيمة العادية لهذا المنتوج. ويتم تحديد هذا الهامش على أساس مقارنة عادلة بين سعر المنتوج المعني عند
- المادة 10يعد المنتوج المستورد مستفيدا من الدعم:
- المادة 11يعد الدعم مخصصا في الحالات التالية:
- المادة 12عند إثبات وجود دعم مخصص، يحتسب مبلغه بالنظر إلى الامتياز المخول للمستفيد من الدعم المذكور خلال المدة التي يشملها التحقيق.