القسم الأول: مقتضيات عامةالباب الثاني: لجنة مراقبة الواردات
المادة 4
تكلف اللجنة بإبداء رأيها حول:
- أ)فتح التحقيقات حول تدابير الحماية التجارية المنصوص عليها في هذا القانون وإنهاءها؛
- ب)تطبيق رسم مؤقت مضاد للإغراق أو رسم تعويضي مؤقت أو تدبير وقائي مؤقت؛
- ج)تطبيق رسم نهائي مضاد للإغراق أو رسم تعويضي نهائي أو تدبير وقائي نهائي؛
- د)التعهدات المتعلقة بالسعر؛
- ه)إلـغـاء تـدبير مـن تـدابـيـر الـحـماية التجارية أو إبقائه أو تعديله أو تمديد مدته أو توسيع مجاله، حسب الحالة تبعا لتحقيق المراجعة أو لتحقيق التحايل؛
- و)كل مسألة أخرى تتعلق بالمجالات التي يشملها هذا القانون تتم إحالتها عليها من قبل رئيسها أو أحد أعضاءها.
طريقة الإحالةالمادة 4 من القانون رقم 15.09 — madda.ma
الباب الثاني: لجنة مراقبة الواردات
المادة 3 – المادة 4- المادة 3تحدث لجنة تسمى "لجنة مراقبة الواردات"، يشار إليها في هذا القانون ب «اللجنة»، تكلف بإبداء الرأي حول جميع القضايا المتعلقة بتدابير الحماية التجارية المشار إليها ف
- المادة 4تكلف اللجنة بإبداء رأيها حول: