القسم الأول: مقتضيات عامةالباب الثاني: لجنة مراقبة الواردات
المادة 3
ف 1تحدث لجنة تسمى "لجنة مراقبة الواردات"، يشار إليها في هذا القانون ب «اللجنة»، تكلف بإبداء الرأي حول جميع القضايا المتعلقة بتدابير الحماية التجارية المشار إليها في المادة الأولى.
ف 2تتكون هذه اللجنة من أعضاء يمثلون السلطات الحكومية المعنية وأعضاء يمثلون جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات وجمعية غرف الفلاحة وجامعة غرف الصناعة التقليدية وجامعة غرف الصيد البحري.
ف 3يمكن أن تستعين اللجنة بكل شخصية معروفة بخبرتها وكفاءتها العلمية في المجالات التي يشملها هذا القانون.
ف 4يحدد تأليف اللجنة وطريقة عملها بنص تنظيمي.
طريقة الإحالةالمادة 3 من القانون رقم 15.09 — madda.ma
الباب الثاني: لجنة مراقبة الواردات
المادة 3 – المادة 4- المادة 3تحدث لجنة تسمى "لجنة مراقبة الواردات"، يشار إليها في هذا القانون ب «اللجنة»، تكلف بإبداء الرأي حول جميع القضايا المتعلقة بتدابير الحماية التجارية المشار إليها ف
- المادة 4تكلف اللجنة بإبداء رأيها حول: