مادة madda
FR
الكتاب الثاني: الأصل التجاريالقسم الثاني: العقود المتعلقة بالأصل التجاريالباب الرابع: الأحكام المشتركة بين بيع الأصل التجاري ورهنهالفصل الثاني: تطهير الديون المقيدة

المادة 122

من قانون رقم 15.95 يتعلق بمدونة التجارة

صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2026

ف 1يتبع امتياز البائع أو الدائن المرتهن الأصل التجاري حيثما وجد.

ف 2إذا تم بيع الأصل التجاري خارج مساطر تحقيق الرهن المتعلق به، تعين على المشتري الذي يرغب في تفادي مطالبة الدائنين المقيدين، أن يخطر، تحت طائلة سقوط حقه، جميع الدائنين المقيدين في المحل المختار لكل منهم في تقييده قبل المطالبة أو داخل الثلاثين يوما من إخطاره بالدفع وعلى أكثر تقدير داخل سنة تبتدئ من تاريخ الاقتناء، على أن يكون هذا الاخطار شاملا للبيانات الآتية:

ف 31. اسم البائع الشخصي والعائلي وموطنه، بيان الأصل التجاري بدقة، الثمن باستثناء المعدات والبضائع أو ذكر القيمة المقدرة للأصل في حالة انتقال ملكيته بدون عوض عن طريق مقايضة أو استرجاع بدون تحديد للثمن، التحملات والمصاريف والتكاليف المشروعة التي بذلها المشتري؛

ف 42. جدول من ثلاثة أعمدة يبين في:

ف 5العمود الأول: تاريخ البيوع أو الرهون السابقة والتقييدات المتخذة؛

ف 6العمود الثاني: أسماء الدائنين المقيدين ومواطنهم؛

ف 7العمود الثالث: مبلغ الديون المقيدة مع اختيار موطن في دائرة المحكمة التي يقع بها الأصل التجاري مع تصريح المشتري باستعداده للوفاء الفوري للديون المقيدة في حدود الثمن الذي قدمه دون تمييز بين الديون الحالة وغير الحالة.

ف 8يتمتع المشتري بالآجال والمهل الممنوحة إلى المدين الأصلي كما يراعي تلك التي التزم بها هذا الأخير ما لم تنص سندات الدين على خلاف ذلك.

ف 9إذا شمل عقد الشراء الجديد عناصر مختلفة لأصل تجاري واحد بعضها مثقل بتقييدات وبعضها خلو منها وكانت موجودة بدائرة محكمة واحدة أو خارجها ووقع تفويتها جملة بثمن واحد أو بأثمان متمايزة وجب ذكر ثمن كل عنصر منها في التبليغ وإن اقتضى الحال تجزئته ضمن الثمن الإجمالي المنصوص عليه بالعقد.

طريقة الإحالةالمادة 122 من القانون رقم 15.95 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الثاني: تطهير الديون المقيدة

المادة 122 – المادة 130
  1. المادة 122يتبع امتياز البائع أو الدائن المرتهن الأصل التجاري حيثما وجد.
  2. المادة 123يجوز، في الحالة التي لا تطبق فيها المادة 121 ، لكل دائن له قيد على أصل تجاري، أن يطلب بيعه بالمزاد العلني على أن يعرض رفع ثمنه الأصلي ما عدا المعدات والبضائع بم
  3. المادة 124يصبح المشتري حارسا قضائيا على الأصل التجاري بحكم القانون ابتداء من تاريخ تبليغ المزاد إذا تمت حيازته للأصل. ولا يجوز له القيام إلا بأعمال الإدارة. غير أنه يمكن
  4. المادة 125لا يجوز للمزايد وإن دفع مبلغ المزاد أن يحول دون وقوع المزايدة بتنازله عن البيع إلا برضى جميع الدائنين المقيدين.
  5. المادة 126تجري المسطرة والبيع بطلب المزايد وعند عدم وجوده تجري بناء على طلب كل دائن مقيد أو المشتري وذلك على حساب المزايد وتحت مسؤوليته. ويبقى كفيله ملزما طبق الأحكام الم
  6. المادة 127إذا لم تحصل المزايدة رسا المزاد على الدائن المزايد.
  7. المادة 128يجب على من رسا عليه المزاد أن يستلم المعدات والبضائع الموجودة عند الحيازة بالثمن الذي يقدر بخبرة رضائية أو قضائية وذلك بحضور كل من المشتري المزاد عليه والبائع و
  8. المادة 129تطبق المادة 119 على البيع وعلى المزايدة على مزاد.
  9. المادة 130يكون للمشتري المزاد عليه الذي رست عليه المزايدة إثر إعادة البيع، الحق في الرجوع على البائع لاسترداد ما زاد على الثمن المشترط في عقد البيع وكذا الفائدة الناتجة ع
فهرس النص كاملا · 828 مادة