الكتاب الرابع: العقود التجاريةالقسم الخامس: الائتمان الإيجاري
المادة 436
من قانون رقم 15.95 يتعلق بمدونة التجارة
صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2026
ف 1تخضع عمليات الائتمان الإيجاري لشهر يمكن من التعرف على الأطراف وعلى الأموال موضوع تلك العمليات.
ف 2يتم هذا الشهر إن تعلق الأمر بالائتمان الإيجاري المنقول بناء على طلب من مؤسسة الائتمان الإيجاري في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة.
طريقة الإحالةالمادة 436 من القانون رقم 15.95 — madda.ma
القسم الخامس: الائتمان الإيجاري
المادة 431 – المادة 442- المادة 431يعد عقد ائتمان إيجاري كل عقد يكون موضوعه إحدى العمليات المنصوص عليها في المادة 4 من القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، الــ
- المادة 432في حالة تفويت ما لا تشمله عملية ائتمان إيجاري، فإن على المفوت إليه أن يتحمل طيلة مدة العملية نفس التزامات المفوت الذي يبقى ضامنا.
- المادة 433تنص عقود الائتمان الإيجاري، تحت طائلة البطلان، على الشروط التي يمكن فيها فسخها وتجديدها بطلب من المتعاقد المكتري كما تتضمن تلك العقود كيفية التسوية الودية للنزا
- المادة 434لا تطبق على عقد الائتمان الإيجاري العقاري مقتضيات القانون رقم 67.12 المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال الـ
- المادة 435في حالة عدم تنفيذ المكتري لالتزاماته التعاقدية المتعلقة بأداء المستحقات الناجمة عن الائتمان الإيجاري الواجبة الأداء، فإن رئيس المحكمة مختص بصفته قاضيا للمستعجلا
- المادة 436تخضع عمليات الائتمان الإيجاري لشهر يمكن من التعرف على الأطراف وعلى الأموال موضوع تلك العمليات.
- المادة 437نسخت
- المادة 438نسخت
- المادة 439نسخت
- المادة 440إذا لم تنجز إجراءات الشهر المنصوص عليها في المادة 436 أعلاه، فإنه لا يمكن لمؤسسة الائتمان الإيجاري مواجهة الدائنين أو ذوي حقوق المكتري المكتسبة بعوض، بالحقوق ال
- المادة 441في مادة الائتمان الإيجاري العقاري، يشهر عقد الكراء وكذا كل تعديل ارتبط به في الـمـحـافـظـة الـعـقـاريــة وفـقـا لأحـكـام الـظـهـيـر الشريف الصادر في 9 رمضان 133
- المادة 442لا يواجه الأغيار بالعقد إن لم يتم شهره.