المادة 434
من قانون رقم 15.95 يتعلق بمدونة التجارة
لا تطبق على عقد الائتمان الإيجاري العقاري مقتضيات القانون رقم 67.12 المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال الـمهـني الصـادر بـتـنفيذه الظهير الشريف رقم 1.13.111 بتاريخ 15 من محرم 1435 (19 نوفمبر 2013)، ومقتضيات القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات الـمـخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقـم 1.16.99 بـتـاريـخ 13 مـن شـوال 1437 (18 يـولـيو 2016)، ومقتضيات القانون رقـم 07.03 الـمـتـعـلق بـكـيـفـية مراجعة أثمان المحلات المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني أو الـتجاري أو الصناعي أو الحرفي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.134 بتاريخ 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007).
طريقة الإحالةالمادة 434 من القانون رقم 15.95 — madda.ma
القسم الخامس: الائتمان الإيجاري
المادة 431 – المادة 442- المادة 431يعد عقد ائتمان إيجاري كل عقد يكون موضوعه إحدى العمليات المنصوص عليها في المادة 4 من القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، الــ
- المادة 432في حالة تفويت ما لا تشمله عملية ائتمان إيجاري، فإن على المفوت إليه أن يتحمل طيلة مدة العملية نفس التزامات المفوت الذي يبقى ضامنا.
- المادة 433تنص عقود الائتمان الإيجاري، تحت طائلة البطلان، على الشروط التي يمكن فيها فسخها وتجديدها بطلب من المتعاقد المكتري كما تتضمن تلك العقود كيفية التسوية الودية للنزا
- المادة 434لا تطبق على عقد الائتمان الإيجاري العقاري مقتضيات القانون رقم 67.12 المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال الـ
- المادة 435في حالة عدم تنفيذ المكتري لالتزاماته التعاقدية المتعلقة بأداء المستحقات الناجمة عن الائتمان الإيجاري الواجبة الأداء، فإن رئيس المحكمة مختص بصفته قاضيا للمستعجلا
- المادة 436تخضع عمليات الائتمان الإيجاري لشهر يمكن من التعرف على الأطراف وعلى الأموال موضوع تلك العمليات.
- المادة 437نسخت
- المادة 438نسخت
- المادة 439نسخت
- المادة 440إذا لم تنجز إجراءات الشهر المنصوص عليها في المادة 436 أعلاه، فإنه لا يمكن لمؤسسة الائتمان الإيجاري مواجهة الدائنين أو ذوي حقوق المكتري المكتسبة بعوض، بالحقوق ال
- المادة 441في مادة الائتمان الإيجاري العقاري، يشهر عقد الكراء وكذا كل تعديل ارتبط به في الـمـحـافـظـة الـعـقـاريــة وفـقـا لأحـكـام الـظـهـيـر الشريف الصادر في 9 رمضان 133
- المادة 442لا يواجه الأغيار بالعقد إن لم يتم شهره.