الكتاب الخامس: مساطر صعوبات المقاولةالقسم السادس: القواعد المشتركة لمساطر الإنقاذ والتسوية القضائية والتصفية القضائيةالباب الثاني: الإجراءات التحفظية
المادة 680
من قانون رقم 15.95 يتعلق بمدونة التجارة
صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2026
في حالة عدم إعداد الحسابات السنوية أو في حالة عدم وضعها رهن إشارة السنديك، يعد هذا الأخير اعتمادا على كل وثيقة أو معلومات متوفرة لديه تقييما للوضعية.
طريقة الإحالةالمادة 680 من القانون رقم 15.95 — madda.ma
الباب الثاني: الإجراءات التحفظية
المادة 679 – المادة 685- المادة 679يتعين على السنديك بمجرد الشروع في مهمته وحسب الحالة، أن يطلب من رئيس المقاولة القيام بنفسه بجميع الأعمال الضرورية لحماية حقوق المقاولة ضد مدينيها والحفاظ على قد
- المادة 680في حالة عدم إعداد الحسابات السنوية أو في حالة عدم وضعها رهن إشارة السنديك، يعد هذا الأخير اعتمادا على كل وثيقة أو معلومات متوفرة لديه تقييما للوضعية.
- المادة 681يمكن للقاضي المنتدب أن يأمر السنديك بوضع الأختام على أموال المقاولة.
- المادة 682يمكن للسنديك، إذا ما طلب رفع الأختام، أن يقوم بجرد لأموال المقاولة.
- المادة 683ابتداء من صدور حكم فتح المسطرة، لا يمكن للمسيرين القانونيين أو الفعليين، مـأجوريـن كانـوا أم لا، تـحـت طـائـلـة البطلان، أن يفوتوا الحصص في الشركة أو الأسهم أو
- المادة 684يمكن للقاضي المنتدب أن يأمر بتسليم الرسائل الموجهة لرئيس المقاولة إلى السنديك. ويمكن لرئيس المقاولة، بعد إخباره، أن يحضر فتحها. ويجب على السنديك أن يعيد إليه فو
- المادة 685يـحـدد الـقـاضـي الـمـنـتـدب الأجــور الـمتعلقة بالأعمال التـي يمارسها رئيس المقاولة أو مسيرو الشخص الاعتباري.