مادةmadda
FR
الكتاب الخامس: مساطر صعوبات المقاولةالقسم السادس: القواعد المشتركة لمساطر الإنقاذ والتسوية القضائية والتصفية القضائيةالباب الثاني: الإجراءات التحفظية

المادة 683

من قانون رقم 15.95 يتعلق بمدونة التجارة

صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2026

ف 1ابتداء من صدور حكم فتح المسطرة، لا يمكن للمسيرين القانونيين أو الفعليين، مـأجوريـن كانـوا أم لا، تـحـت طـائـلـة البطلان، أن يفوتوا الحصص في الشركة أو الأسهم أو شهادات الاستثمار أو شهادات حق التصويت التي تمثل حقوقهم داخل الشركة والتي كانت موضوع حكم فتح المسطرة، إلا وفق الشروط التي تحددها المحكمة.

ف 2تحول الأسهم وشهادات الاستثمار أو شهادات حق التصويت إلى حساب خاص مجمد يفتحه السنديك باسم حاملها وتمسكه الشركة أو الوسيط المالي حسب الحالة. ولا يمكن القيام بأية عملية في هذا الحساب دون ترخيص من القاضي المنتدب.

ف 3يشير السنديك في سجلات الشركة، إن اقتضى الحال، إلى عدم قابلية تفويت حصص المسيرين.

ف 4يسلم السنديك لمسيري الشركة الذين تم تحويل حصصهم الممثلة لحقوقهم في الشركة إلى الحساب الخاص المنصوص عليه أعلاه، شهادة تسمح لهم بالمشاركة في جمعيات الشركة.

ف 5تنتهي بقوة القانون فترة عدم قابلية التفويت عند قفل المسطرة مع مراعاة المادة 582 أعلاه.

طريقة الإحالةالمادة 683 من القانون رقم 15.95 — madda.ma

الباب الثاني: الإجراءات التحفظية

المادة 679 – المادة 685
  1. المادة 679يتعين على السنديك بمجرد الشروع في مهمته وحسب الحالة، أن يطلب من رئيس المقاولة القيام بنفسه بجميع الأعمال الضرورية لحماية حقوق المقاولة ضد مدينيها والحفاظ على قد
  2. المادة 680في حالة عدم إعداد الحسابات السنوية أو في حالة عدم وضعها رهن إشارة السنديك، يعد هذا الأخير اعتمادا على كل وثيقة أو معلومات متوفرة لديه تقييما للوضعية.
  3. المادة 681يمكن للقاضي المنتدب أن يأمر السنديك بوضع الأختام على أموال المقاولة.
  4. المادة 682يمكن للسنديك، إذا ما طلب رفع الأختام، أن يقوم بجرد لأموال المقاولة.
  5. المادة 683ابتداء من صدور حكم فتح المسطرة، لا يمكن للمسيرين القانونيين أو الفعليين، مـأجوريـن كانـوا أم لا، تـحـت طـائـلـة البطلان، أن يفوتوا الحصص في الشركة أو الأسهم أو
  6. المادة 684يمكن للقاضي المنتدب أن يأمر بتسليم الرسائل الموجهة لرئيس المقاولة إلى السنديك. ويمكن لرئيس المقاولة، بعد إخباره، أن يحضر فتحها. ويجب على السنديك أن يعيد إليه فو
  7. المادة 685يـحـدد الـقـاضـي الـمـنـتـدب الأجــور الـمتعلقة بالأعمال التـي يمارسها رئيس المقاولة أو مسيرو الشخص الاعتباري.
فهرس النص كاملا · 828 مادة