الكتاب الخامس: مساطر صعوبات المقاولةالقسم السادس: القواعد المشتركة لمساطر الإنقاذ والتسوية القضائية والتصفية القضائيةالباب الثاني: الإجراءات التحفظية
المادة 685
من قانون رقم 15.95 يتعلق بمدونة التجارة
صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2026
ف 1يـحـدد الـقـاضـي الـمـنـتـدب الأجــور الـمتعلقة بالأعمال التـي يمارسها رئيس المقاولة أو مسيرو الشخص الاعتباري.
ف 2عند انعدام الأجر، يمكن للأشخاص المذكورين في الفقرة السابقة أن يحصلوا بالاقتطاع من أصول الشركة، لهم ولعائلتهم، على إعانات يحددها القاضي المنتدب.
طريقة الإحالةالمادة 685 من القانون رقم 15.95 — madda.ma
الباب الثاني: الإجراءات التحفظية
المادة 679 – المادة 685- المادة 679يتعين على السنديك بمجرد الشروع في مهمته وحسب الحالة، أن يطلب من رئيس المقاولة القيام بنفسه بجميع الأعمال الضرورية لحماية حقوق المقاولة ضد مدينيها والحفاظ على قد
- المادة 680في حالة عدم إعداد الحسابات السنوية أو في حالة عدم وضعها رهن إشارة السنديك، يعد هذا الأخير اعتمادا على كل وثيقة أو معلومات متوفرة لديه تقييما للوضعية.
- المادة 681يمكن للقاضي المنتدب أن يأمر السنديك بوضع الأختام على أموال المقاولة.
- المادة 682يمكن للسنديك، إذا ما طلب رفع الأختام، أن يقوم بجرد لأموال المقاولة.
- المادة 683ابتداء من صدور حكم فتح المسطرة، لا يمكن للمسيرين القانونيين أو الفعليين، مـأجوريـن كانـوا أم لا، تـحـت طـائـلـة البطلان، أن يفوتوا الحصص في الشركة أو الأسهم أو
- المادة 684يمكن للقاضي المنتدب أن يأمر بتسليم الرسائل الموجهة لرئيس المقاولة إلى السنديك. ويمكن لرئيس المقاولة، بعد إخباره، أن يحضر فتحها. ويجب على السنديك أن يعيد إليه فو
- المادة 685يـحـدد الـقـاضـي الـمـنـتـدب الأجــور الـمتعلقة بالأعمال التـي يمارسها رئيس المقاولة أو مسيرو الشخص الاعتباري.