المادة 130
من قانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية
ف 1يتعين على الهيئات والأشخاص المشار إليهم في المادة 129 أعلاه أن يقدموا المعلومات المطلوبة كيفما كان سندها، داخل أجل خمسة عشر يوما (15) وذلك بطلب من المحاسب المكلف بالتحصيل ابتداء من تاريخ الطلب الموجه إليهم.
ف 2إن عدم الإدلاء بالمعلومات المطلوبة في الأجل المحدد، يعرض لأداء غرامة تهديدية قدرها خمسمائة درهم (500) عن كل يوم تأخير، في حدود خمسين ألف درهم (50.000).
ف 3تستخلص الغرامة التهديدية بواسطة أمر بالمداخيل يصدره الوزير المكلف بالمالية.
ف 4مع مراعاة الأحكام القانونية التي تنص على حفظ السر المهني، يعتبر رفض الإدلاء بالمعلومات المطلوبة أو الإدلاء ببيانات خاطئة عرقلة للتحصيل بمفهوم المادة 84 من هذا القانون ويعرض المخالف للجزاءات المنصوص عليها في المادة 87 أعلاه.
ف 5إلا أن هذه الجزاءات غير قابلة للتطبيق على الإدارات العمومية والجماعات المحلية وهيئاتها.
طريقة الإحالةالمادة 130 من القانون رقم 15.97 — madda.ma
الباب الحادي عشر: حق الاطلاع
المادة 128 – المادة 130- المادة 128للمحاسبين المكلفين بالتحصيل حق الاطلاع على جميع الوثائق والمعلومات المتعلقة بالمدينين والمفيدة لتحصيل الديون العمومية.
- المادة 129بالإضافة إلى المدين، يمارس حق الاطلاع المشار إليه في المادة السابقة تجاه:
- المادة 130يتعين على الهيئات والأشخاص المشار إليهم في المادة 129 أعلاه أن يقدموا المعلومات المطلوبة كيفما كان سندها، داخل أجل خمسة عشر يوما (15) وذلك بطلب من المحاسب المكل