قانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية
قانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية
التعديلات (12)
- المادة 9 من قانون المالية رقم 55.23 للسنة المالية 2024 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.91 بتاريخ 30 من جمادى الأولى 1445 (14 ديسمبر 2023)، الجريدة الرسمية عدد 7259 بتاريخ 11 جمادى الآخرة 1445 (25 ديسمبر 2023)، ص 11380 ؛
- المادة 7 المكررة من قانون المالية رقم 76.21 للسنة المالية 2022 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.115 بتاريخ 5 جمادى الأولى 1443 (10 ديسمبر 2021)، الجريدة الرسمية عدد 7049 مكرر بتاريخ 15 جمادى الأولى 1443 (20 ديسمبر 2021)، ص 10484 ؛
- المادة 11 من قانون المالية رقم 80.18 للسنة المالية 2019 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.18.104 بتاريخ 12 من ربيع الآخر 1440 (20 ديسمبر 2018)، الجريدة الرسمية عدد 6736 مكرر بتاريخ 13 ربيع الآخر 1440 (21 ديسمبر 2018)، ص 9608 ؛
- المادة 11 من قانون المالية رقم 68.17 للسنة المالية 2018 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.17.110 بتاريخ 6 ربيع الآخر 1439 (25 ديسمبر 2017)، الجريدة الرسمية عدد 6633 بتاريخ 6 ربيع الآخر 1439 (25 ديسمبر 2017)، ص 7336 ؛
- المادة 9 من قانون المالية رقم 43.10 للسنة المالية 2011 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.200 بتاريخ 23 محرم 1432 (29 ديسمبر 2010)؛ الجريدة الرسمية عدد 5904 بتاريخ 24 محرم 1432 (30 ديسمبر 2010)، ص 5487 ؛
- المادة 9 من قانون المالية رقم 48.09 للسنة المالية 2010 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.243 بتاريخ 13 محرم 1431 (30 ديسمبر 2009)؛ الجريدة الرسمية عدد 5800 بتاريخ 14 محرم 1431 (31 ديسمبر 2009)، ص 6095 ؛
- المادة 8 من قانون المالية رقم 40.08 للسنة المالية 2009 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.147 بتاريخ 2 محرم 1430 (30 ديسمبر 2008)؛ الجريدة الرسمية عدد 5695 مكرر بتاريخ 3 محرم 1430 (31 ديسمبر 2008)، ص 4557 ؛
- المادة 12 من قانون المالية رقم 38.07 للسنة المالية 2008 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.211 بتاريخ 16 من ذي الحجة 1428 (27 ديسمبر 2007)؛ الجريدة الرسمية عدد 5591 بتاريخ 20 ذو الحجة 1428 (31 ديسمبر 2007)، ص 4605 ؛
- المادة 7 من قانون المالية رقم 43.06 للسنة المالية 2007 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.232 بتاريخ 10 من ذي الحجة 1427 (31 ديسمبر 2006)؛ الجريدة الرسمية عدد 5487 بتاريخ 11 ذوالحجة 1427 (فاتح يناير 2007)، ص 3 ؛
- المادة 25 من قانون المالية رقم 26.04 للسنة المالية 2005 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.255 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004)؛ الجريدة الرسمية عدد 5278 بتاريخ 17 ذو القعدة 1425 (30 ديسمبر 2004)، ص 4141 ؛
- المادة 13 المكررة من قانون المالية رقم 48.03 للسنة المالية 2004 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.308 بتاريخ 7 ذي القعدة 1424 (31 ديسمبر 2003)؛ الجريدة الرسمية عدد 5174 بتاريخ 8 ذي القعدة 1424 (فاتح يناير 2004)، ص 3 ؛
- المادة 16 من قانون المالية رقم 45.02 للسنة المالية 2003 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.362 بتاريخ 26 من شوال 1423 (31 ديسمبر 2002)؛ الجريدة الرسمية عدد 5069 مكرر بتاريخ 27 شوال 1423 (فاتح يناير 2003)، ص 2.
نص الإصدارظـهير شـريف رقم 1.00.175 صـادر في 28 من محرم 1421 (3 ماي 2000) بتنفيذ القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية
الحمد لله وحده؛
الطابع الشريف – بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و 58 منه؛
وعلى القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري خصوصا الفقرة الثانية بالمادة 24 منه؛
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الدستوري رقم 382.2000 بتاريخ 8 ذي الحجة 1420 (15 مارس 2000) الذي صرح بموجبه هذا المجلس أن أحكام المادة 142 من القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية غير مطابقة للدستور ولكن يمكن فصلها عن باقي أحكام القانون المذكور؛
وحيث إنه عملا بأحكام الفقرة الثانية بالمادة 24 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 29.93 يجوز إصدار الأمر بتنفيذ القانون رقم 15.97 المذكور باستثناء المادة 142 منه المصرح بعدم مطابقتها للدستور، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا – باستثناء المادة 142- القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.
وحرر بطنجة في 28 من محرم 1421 (3 ماي 2000).
وقعه بالعطف:
الوزير الأول، الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي.
فهرس النص · 152 مادة
المادة 1
يقصد بالتحصيل مجموع العمليات والإجراءات التي تهدف إلى حمل مديني الدولة والجماعات المحلية وهيآتها والمؤسسات العمومية على تسديد ما بذمتهم من ديون بمقتضى القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، أو ناتجة عن أحكام وقرارات القضاء أو عن الاتفاقات.
المادة 2
تعتبر ديونا عمومية بمقتضى هذا القانون:
- –الضرائب المباشرة للدولة والرسوم المماثلة وكذا الضريبة على القيمة المضافة، المشار إليها بعبارة " الضرائب والرسوم " فيما يلي من هذا القانون؛
- –الحقوق والرسوم الجمركية؛
- –حقوق التسجيل والتمبر والرسوم المماثلة؛
- –مداخيل وعائدات أملاك الدولة؛
- –حصيلة الاستغلالات والمساهمات المالية للدولة؛
- –الغرامات والإدانات النقدية؛
- –ضرائب ورسوم الجماعات المحلية وهيئاتها؛
- –سائر الديون الأخرى لفائدة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية التي يعهد بقبضها للمحاسبين المكلفين بالتحصيل، باستثناء الديون ذات الطابع التجاري المستحقة لفائدة المؤسسات العمومية.
المادة 3
يكلف بتحصيل الديون العمومية المحاسبون الآتي ذكرهم:
- –الخازن العام للمملكة؛
- –الخازن الرئيسي؛
- –المؤدي الرئيسي للأجور؛
- –الخزنة الوزاريون؛
- –خزنة العمالات
- –والخزنة الإقليميون؛
- –الخزنة الجماعيون والقباض والقباض الجماعيون؛
- –قباض الجمارك والضرائب غير المباشرة؛
- –قباض إدارة الضرائب؛
- –كتاب الضبط بمحاكم المملكة بالنسبة إلى الغرامات والإدانات النقدية والصوائر القضائية والرسوم القضائية؛
- –الأعوان المحاسبون والخزنة المكلفون بالأداء بالمؤسسات العمومية بالنسبة إلى ديون هذه المؤسسات عندما يتم التنصيص صراحة على تطبيق أحكام هذا القانون في النصوص المحدثة لها. ويمكن عند الاقتضاء للمحاسبين العموميين التابعين للخزينة العامة للمملكة أو قباض الجمارك والضرائب غير المباشرة أو قباض إدارة الضرائب القيام بعمليات تحصيل الديون المستحقة لفائدة المؤسسات العمومية المحددة بموجب قرار السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.