مادة madda
FR
ج.ر 4800 · ص 1256
القسم الثاني: أحكام مشتركةالباب الثالث: التحصيل الجبريالفرع الرابع: درجات التحصيل الجبريالإنذار

المادة 42

من قانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية

صيغة محينة بتاريخ 25 دجنبر 2023

ف 1يتم تبليغ الإنذار من طرف مأموري التبليغ والتنفيذ للخزينة أو أي شخص منتدب لذلك.

ف 2كما يمكن أن يتم التبليغ بالطريقة الإدارية أوعن طريق البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل أو بالطريقة الإلكترونية وفقا للتشريع الجاري به العمل، ولاسيما القانون رقم 43.20 المادة الأولى:

ف 3" يفوض إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم أو من ينوب عنهم، كل واحد منهم في حدود دائرة نفوذه الترابي:

  1. –سلطة الترخيص بمباشرة التحصيل الجبري من طرف القباض الجماعيين طبقا لأحكام المادة 37 من القانون رقم 15.97 المشار إليه أعلاه بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية؛
  2. –...........................................
  3. –........................................... " (للاطلاع أنقر هنا).

ف 4المتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية، وذلك في العنوان الإلكتروني المدلى به للإدارة من طرف الملزمين بناء على طلبهم.

طريقة الإحالةالمادة 42 من القانون رقم 15.97 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الإنذار

المادة 40 – المادة 43
  1. المادة 40يباشر التحصيل بواسطة الإنذار في شكل قائمة أصلية للإنذار.
  2. المادة 41لا يمكن تبليغ الإنذار إلا بعد مضي أجل ثلاثين يوما (30) ابتداء من تاريخ الاستحقاق وعشرين يوما (20) على الأقل بعد إرسال آخر إشعار المنصوص عليه في المادة 36 أعلاه.
  3. المادة 42يتم تبليغ الإنذار من طرف مأموري التبليغ والتنفيذ للخزينة أو أي شخص منتدب لذلك.
  4. المادة 43يسلم الإنذار للمعني بالأمر الذي يشهد بالتوصل على القائمة الأصلية.
فهرس النص كاملا · 152 مادة