مادة madda
FR
ج.ر 4800 · ص 1256
القسم الثاني: أحكام مشتركةالباب الثالث: التحصيل الجبريالفرع الرابع: درجات التحصيل الجبريالإنذار

المادة 43

من قانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية

صيغة محينة بتاريخ 25 دجنبر 2023

ف 1يسلم الإنذار للمعني بالأمر الذي يشهد بالتوصل على القائمة الأصلية.

ف 2في حالة تعذر تبليغ الإنذار للشخص نفسه، يسلم في ظرف مختوم في موطنه بين يدي أقاربه أو خدمه أو مستخدميه أو أي شخص آخر يسكن معه. ويشهد الشخص الذي تسلم الإنذار بالتوصل على الأصل.

ف 3وتعتبر بمثابة شهادة تسليم القائمة المكونة لأصل الإنذار ممهورة بتوقيع الشخص الذي تسلم الإنذار أو بالعبارات «عجز عن التوقيع» أو «رفض التوقيع».

ف 4إذا رفض المدين أو الشخص الذي يقوم مقامه استلام الإنذار، يشار إلى ذلك على الأصل، ويعتبر الإنذار حينئذ مبلغا تبليغا صحيحا في اليوم الثامن الموالي للتاريخ الذي تم فيه رفض استلام الإنذار.

ف 5وفي الحالة التي يتعذر فيها تسلم الإنذار نظرا لعدم العثور على المدين أو على أي شخص آخر في موطنه أو محل إقامته، يعتبر الإنذار مبلغا تبليغا صحيحا في اليوم العاشر الموالي لتاريخ تعليقه في آخر موطن له.

طريقة الإحالةالمادة 43 من القانون رقم 15.97 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الإنذار

المادة 40 – المادة 43
  1. المادة 40يباشر التحصيل بواسطة الإنذار في شكل قائمة أصلية للإنذار.
  2. المادة 41لا يمكن تبليغ الإنذار إلا بعد مضي أجل ثلاثين يوما (30) ابتداء من تاريخ الاستحقاق وعشرين يوما (20) على الأقل بعد إرسال آخر إشعار المنصوص عليه في المادة 36 أعلاه.
  3. المادة 42يتم تبليغ الإنذار من طرف مأموري التبليغ والتنفيذ للخزينة أو أي شخص منتدب لذلك.
  4. المادة 43يسلم الإنذار للمعني بالأمر الذي يشهد بالتوصل على القائمة الأصلية.
فهرس النص كاملا · 152 مادة