المادة 159
من قانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية
ف 1الحقوق والرسوم الجمركية تنسخ أحكام الفصول 260 و 268 و 271 من الظهير الشريف رقم 1.77.339 الصادر في 25 من شوال 1397(9 أكتوبر 1977) بالمصادقة على مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة وتحل محلها الأحكام التالية:
ف 2الفصل 260 - يسوغ لأعوان الإدارة أن يحرروا ويبلغوا جميع العقود غير القضائية التي يستلزمها:
ف 3▪ بيع الأشياء المحجوزة أو المصادرة أو المتروكة في الجمرك؛
ف 4▪ تنفيذ التدابير الجمركية غير تلك المتعلقة بإثبات الحقوق والرسوم التي يعهد بقبضها للإدارة وبتحصيلها وبالمنازعات القائمة في شأنها.
ف 5الفصل 268 - يمكن اتخاذ كل الإجراءات التحفظية المفيدة على أساس المحاضر الجمركية في حق الأشخاص المسؤولين جنائيا أو مدنيا قصد ضمان جميع أنواع الديون الجمركية الناتجة عن المحاضر المذكورة.
ف 6الفصل 271 - يسوغ لمدير الإدارة أن يصدر أمرا بالإكراه لتنفيذ الأحكام المنصوص عليها في الفصل 36 من هذه المدونة.
ف 7ويبلغ الإكراه من طرف أعوان الإدارة.
ف 8لا يمكن استعمال الإكراه بعد أجل 15 سنة ابتداء من تاريخ التبليغ.
طريقة الإحالةالمادة 159 من القانون رقم 15.97 — madda.ma
الباب الثالث: ملاءمة أحكام التشريع الجبائي مع أحكام القانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية
المادة 159 – المادة 161- المادة 159الحقوق والرسوم الجمركية تنسخ أحكام الفصول 260 و 268 و 271 من الظهير الشريف رقم 1.77.339 الصادر في 25 من شوال 1397(9 أكتوبر 1977) بالمصادقة على مدونة الجمارك وال
- المادة 160الرسم على محور المحرك تغير وتتمم على النحو التالي أحكام الفقرة VIII من المادة 21 من قانون المالية لسنة 1989 رقم 21.88 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.88.289
- المادة 161الرسم السنوي على الإشهار بوضع ملصقات على جوانب طرق المواصلات الطرقية التابعة للدولة تغير وتتمم على النحو التالي أحكام الفقرة V من المادة 17 من قانون المالية رقم