ج.ر 4800 · ص 1256
القسم الثاني: أحكام مشتركةالباب الثالث: التحصيل الجبريالفرع الثاني: الأعوان المؤهلون لتنفيذ إجراءات التحصيل الجبري
المادة 34
من قانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية
صيغة محينة بتاريخ 25 دجنبر 2023
ف 1يمكن كذلك اللجوء عند الحاجة إلى أعوان مكاتب التبليغات والتنفيذات القضائية بمحاكم المملكة وإلى الأعوان القضائيين للقيام بإجراءات التحصيل الجبري للديون العمومية.
ف 2ويمكن للمحاسبين المكلفين بالتحصيل اللجوء إلى أعوان القوة العمومية أو السلطات المدنية للقيام بأي تبليغ أو معاينة أو تنفيذ عن بعد وذلك بطلب يوجه إلى السلطة المختصة.
ف 3يباشر الأعوان المشار إليهم في الفقرة الأولى من هذه المادة التحصيل الجبري في جميع درجاته وأشكاله، ما لم ينص على خلاف ذلك.
طريقة الإحالةالمادة 34 من القانون رقم 15.97 — madda.ma
الفرع الثاني: الأعوان المؤهلون لتنفيذ إجراءات التحصيل الجبري
المادة 30 – المادة 35- المادة 30تنفذ إجراءات التحصيل الجبري من طرف مأموري التبليغ والتنفيذ التابعين للخزينة المنتدبون خصيصا لهذه الغاية. ويمارس هؤلاء هذه الاختصاصات لحساب المحاسبين المكلفين با
- المادة 31ينتدب مأمورو التبليغ والتنفيذ التابعين للخزينة من طرف رئيس الإدارة التابع لها المحاسب المكلف بالتحصيل أو الشخص الذي يفوض من طرفه لذلك .
- المادة 32يؤدي مأمورو التبليغ والتنفيذ للخزينة القسم بمجرد تعيينهم أمام المحكمة المختصة الموجودة بمكان عملهم.
- المادة 33في حالة تعرض مأمور التبليغ والتنفيذ للخزينة إلى الشتم أو التهديد أو للاعتداء أو لكل ذلك، يحرر محضرا بذلك يكتسي صبغة بيان، ويسلمه للمحاسب المكلف بالتحصيل. ويمكن
- المادة 34يمكن كذلك اللجوء عند الحاجة إلى أعوان مكاتب التبليغات والتنفيذات القضائية بمحاكم المملكة وإلى الأعوان القضائيين للقيام بإجراءات التحصيل الجبري للديون العمومية.
- المادة 35بصرف النظر عن الجزاءات المقررة في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، يمنع تحت طائلة العزل على مأموري التبليغ والتنفيذ للخزينة وعلى أي شخص مؤهل لذلك، القيام بأع