الباب الأول: التسمية والفرض
المادة 2
من قانون رقم 16.09 يتعلق بالوكالة المغربية للنجاعة الطاقية
صيغة محينة بتاريخ 22 شتنبر 2016
ف 1تخضع الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية لوصاية الدولة التي يكون الغرض منها العمل على تقيد الأجهزة المختصة بالوكالة بأحكام هذا القانون ولاسيما تلك المتعلقة بالمهام الموكولة إليها، وبصفة عامة، السهر فيما يخصها على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية.
ف 2كما تخضع الوكالة للمراقبة المالية للدولة على المؤسسات العامة وهيئات أخرى طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
طريقة الإحالةالمادة 2 من القانون رقم 16.09 — madda.ma
الباب الأول: التسمية والفرض
المادة 1 – المادة 4- المادة 1يخضع مع دخول هذا القانون حيز التنفيذ مركز تنمية الطاقات المتجددة المحدث بموجب القانون رقم 26.80 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.346 بتاريخ 11 من رجب 1402
- المادة 2تخضع الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية لوصاية الدولة التي يكون الغرض منها العمل على تقيد الأجهزة المختصة بالوكالة بأحكام هذا القانون ولاسيما تلك المتعلقة بالمهام
- المادة 3تناط بالوكالة مهمة تنفيذ مخططات عمل السياسة الحكومية في مجال النجاعة الطاقية. وتكلف الوكالة في هذا الإطار بما يلي:
- المادة 4يجوز للوكالة المساهمة وفق النصوص التشريعية الجاري بها العمل، في إحداث أي مجموعة ذات نفع اقتصادي وأي مجموعة ذات نفع عام يدخل غرضها في إطار مهام الوكالة.