قانون رقم 16.09 يتعلق بالوكالة المغربية للنجاعة الطاقية
ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 16.09 المتعلق بالوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية
التعديلات (1)
- الظهير الشريف رقم 1.16.134 صادر في 21 من ذي القعدة 1437 (25 أغسطس 2016) بتنفيذ القانون رقم 39.16 ، الجريدة الرسمية عدد 6502 بتاريخ 20 ذو الحجة 1437 (22 سبتمبر 2016)، ص 6828.
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.10.17 صادر في 26 من صفر 1431 (11 فبراير 2010) بتنفيذ القانون رقم 16.09 المتعلق بالوكالة
2 المغربية للنجاعة الطاقية الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و 58 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 16.09 المتعلق بالوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بطنجة في 26 من صفر 1431 (11 فبراير 2010).
وقعه بالعطف:
الوزير الأول، الإمضاء: عباس الفاسي.
فهرس النص · 12 مادة
المادة 1
يخضع مع دخول هذا القانون حيز التنفيذ مركز تنمية الطاقات المتجددة المحدث بموجب القانون رقم 26.80 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.346 بتاريخ 11 من رجب 1402 (6 ماي 1982) والذي يظل مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي، لأحكام هذا القانون ويحمل تسمية «الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية» التي يشار إليها في هذا القانون «بالوكالة».
المادة 2
تخضع الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية لوصاية الدولة التي يكون الغرض منها العمل على تقيد الأجهزة المختصة بالوكالة بأحكام هذا القانون ولاسيما تلك المتعلقة بالمهام الموكولة إليها، وبصفة عامة، السهر فيما يخصها على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية.
كما تخضع الوكالة للمراقبة المالية للدولة على المؤسسات العامة وهيئات أخرى طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 3
تناط بالوكالة مهمة تنفيذ مخططات عمل السياسة الحكومية في مجال النجاعة الطاقية. وتكلف الوكالة في هذا الإطار بما يلي:
- 1-اقتراح مخطط وطني ومخططات قطاعية وجهوية لتنمية النجاعة الطاقية على الإدارة؛
- 2-صياغة برامج للنجاعة الطاقية وإنجازها؛
- 3-تتبع أعمال التنمية في مجال النجاعة الطاقية المنصوص عليها في المخطط الوطني وفي المخططات القطاعية المشار إليها أعلاه، وتنسيقها والإشراف عليها على المستوى الوطني؛
- 4-القيام بأنشطة الإنعاش في مجال النجاعة الطاقية؛
- 5-تحديد مكامن النجاعة الطاقية على الصعيد الوطني وتقييمها؛
- 6-تتبع أعمال الإفتحاصات الطاقية المنجزة على الصعيد الوطني وفقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وتنسيقها والسهر على تفعيل توصيات أعمال الإفتحاصات المذكورة؛
- 7-تعبئة الآليات والإمكانيات المالية اللازمة لإنجاز البرامج التي تدخل في إطار مهامها؛
- 8-اقتراح وتعميم معايير وعلامات تتعلق بالنجاعة الطاقية للتجهيزات والآلات؛
- 9-تولي اليقظة والملاءمة التكنولوجية في مجال النجاعة الطاقية، لا سيما من خلال إنجاز مشاريع نموذجية ذات طابع توضيحي أو تمثيلي أو تحفيزي؛
- 10-تقديم رأي استشاري للإدارة بخصوص مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالنجاعة الطاقية؛
- 11-القيام بعمليات تحسيسية وتواصلية لتوضيح المنفعة التقنية والاقتصادية والاجتماعية للنجاعة الطاقية؛
- 12-المساهمة في تشجيع التكوين والبحث والتطوير في مجال النجاعة الطاقية ولا سيما من خلال التعاون مع الهيئات المعنية؛
- 13-المساهمة في التكوين المستمر للمستخدمين المتخصصين؛
- 14-المساهمة في تنمية التعاون الدولي في مجال النجاعة الطاقية.
المادة 4
يجوز للوكالة المساهمة وفق النصوص التشريعية الجاري بها العمل، في إحداث أي مجموعة ذات نفع اقتصادي وأي مجموعة ذات نفع عام يدخل غرضها في إطار مهام الوكالة.
ويجوز لها المساهمة في كل مجموعة أخرى أو شركة يدخل غرضها في إطار مهام الوكالة.
ويجوز لها تنمية شراكات بين القطاعين العام والخاص في مجالي الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية.
المادة 5
تتكون أجهزة الوكالة من مجلس إدارة ويسيرها مدير عام يساعده كاتب عام.
المادة 6
يتألف مجلس الإدارة من ممثلين عن الدولة ومن مؤسسات تعمل في المجالات التي تدخل ضمن مهام الوكالة يعينون بنص تنظيمي.
ويجوز له أن يدعو، بصفة استشارية، كل شخص يرى فائدة في مشاركته.
المادة 7
يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة الوكالة، مع مراعاة تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية التي تمنح سلط المصادقة أو التأشير لسلطات أخرى.
ولهذا الغرض، يتداول المجلس في ما يلي:
- –تحديد برنامج عمل الوكالة بناء على استراتيجية يحددها وعلى التوجهات التي تحددها الحكومة؛
- –حصر الميزانية السنوية للوكالة وكذا بياناتها التوقعية متعددة السنوات؛
- –حصر الحسابات واتخاذ القرار بشأن تخصيص النتائج؛
- –تحديد تعريفات الأجرة عن الخدمات المقدمة من قبل الوكالة؛
- –وضع النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الوكالة ونظام التعويضات؛
- –تحديد المخطط التنظيمي للوكالة المحددة فيه البنيات التنظيمية واختصاصاتها واتخاذ القرار بإحداث تمثيليات الوكالة أو إغلاقها؛
- –تحديد شروط إصدار الاقتراضات واللجوء إلى أشكال القروض والتمويلات البنكية الأخرى مثل التسبيقات أو المكشوفات؛
- –اتخاذ القرار في شأن المساهمات في مجموعات ذات نفع اقتصادي أو ذات نفع عام وفي شأن المساهمات في المجموعات الأخرى أو الشركات التي يدخل غرضها في نطاق مهام الوكالة.
يجوز لمجلس الإدارة أن يقرر إحداث أي لجنة يحدد تأليفها وكيفيات سيرها ويمكن أن يفوض إليها جزءا من سلطه واختصاصاته.
ويجوز لمجلس الإدارة أن يفوض سلطا خاصة إلى المدير العام من أجل تسوية قضايا معينة.
المادة 8
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرتين على الأقل في السنة:
- –قبل 30 يونيو من أجل حصر القوائم التركيبية للسنة المحاسبية المختتمة؛
- –قبل 15 أكتوبر من أجل دراسة الميزانية والبرنامج التوقعي للسنة المحاسبية الموالية وحصرهما.
وكلما دعت حاجات الوكالة إلى ذلك.
يتداول المجلس بكيفية صحيحة إذا كان نصف أعضائه على الأقل حاضرين أو ممثلين عند الاقتضاء ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تعادل الأصوات، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
المادة 9
يتمتع المدير العام بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتسيير الوكالة.
ينفذ المدير العام مقررات مجلس الإدارة.
يسير المدير العام الوكالة ويتصرف باسمها، وينجز جميع الأعمال أو العمليات المتعلقة بغرض الوكالة ويأذن بها، كما يمثل الوكالة إزاء الدولة وكل إدارة عمومية أو مؤسسة خاصة وجميع الأغيار ويقوم بجميع الأعمال التحفظية ويرفع الدعاوى القضائية.
يعين المدير العام مستخدمي الوكالة وفق النظام الأساسي لمستخدميها.
ويجوز له أن يفوض، تحت مسؤوليته، جزءا من سلطه واختصاصاته إلى مستخدمي الإدارة بالوكالة.
المادة 10
علاوة على المستخدمين المزاولين مهامهم والذين يتمتعون بوضعية لا تقل فائدة عن تلك التي كانت لديهم في تاريخ دخول هذا القانون حيز التطبيق، يتألف مستخدمو الوكالة من:
- –مستخدمين تشغلهم الوكالة وفقا للنظام الأساسي لمستخدميها؛
- –موظفي الإدارات العمومية الملحقين بالوكالة وفقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل؛
- –أعوان متعاقدين يتم تشغيلهم لمدد محدودة وفقا للنظام الأساسي.
المادة 11
تتضمن ميزانية الوكالة:
في باب المداخيل:
- –العائدات الناتجة عن أنشطة الوكالة؛
- –إعانات الدولة أو الجماعات المحلية أو كل شخص معنوي آخر خاضع للقانون العام أو الخاص؛
- –مساهمات الهيئات الدولية أو المنظمات غير الحكومية الأجنبية الممنوحة في إطار التعاون الثنائي أو متعدد الأطراف برسم برامج الوكالة؛
- –عائد الرسوم شبه الضريبية المحدثة أو التي يمكن إحداثها لفائدة الوكالة بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛
- –الهبات والوصايا والعائدات الأخرى؛
- –جميع المداخيل الأخرى المرتبطة بمهام الوكالة.
في باب النفقات؛
- –نفقات الاستغلال؛
- –نفقات الاستثمار؛
- –المبالغ المرجعة من التسبيقات والاقتراضات؛
- –جميع النفقات الأخرى المرتبطة بمهام الوكالة أو الفائض الواجب دفعه للدولة، وفقا لمقررات مجلس الإدارة.
المادة 12
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر النص التنظيمي المتخذ لتطبيقه في الجريدة الرسمية.
وابتداء من نفس التاريخ، تنسخ أحكام القانون رقم 26.80 المتعلق بمركز تنمية الطاقات المتجددة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.346 بتاريخ 11 من رجب 1402 (6 ماي 1982).