الباب الأول: التسمية والفرض
المادة 4
من قانون رقم 16.09 يتعلق بالوكالة المغربية للنجاعة الطاقية
صيغة محينة بتاريخ 22 شتنبر 2016
ف 1يجوز للوكالة المساهمة وفق النصوص التشريعية الجاري بها العمل، في إحداث أي مجموعة ذات نفع اقتصادي وأي مجموعة ذات نفع عام يدخل غرضها في إطار مهام الوكالة.
ف 2ويجوز لها المساهمة في كل مجموعة أخرى أو شركة يدخل غرضها في إطار مهام الوكالة.
ف 3ويجوز لها تنمية شراكات بين القطاعين العام والخاص في مجالي الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية.
طريقة الإحالةالمادة 4 من القانون رقم 16.09 — madda.ma
الباب الأول: التسمية والفرض
المادة 1 – المادة 4- المادة 1يخضع مع دخول هذا القانون حيز التنفيذ مركز تنمية الطاقات المتجددة المحدث بموجب القانون رقم 26.80 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.346 بتاريخ 11 من رجب 1402
- المادة 2تخضع الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية لوصاية الدولة التي يكون الغرض منها العمل على تقيد الأجهزة المختصة بالوكالة بأحكام هذا القانون ولاسيما تلك المتعلقة بالمهام
- المادة 3تناط بالوكالة مهمة تنفيذ مخططات عمل السياسة الحكومية في مجال النجاعة الطاقية. وتكلف الوكالة في هذا الإطار بما يلي:
- المادة 4يجوز للوكالة المساهمة وفق النصوص التشريعية الجاري بها العمل، في إحداث أي مجموعة ذات نفع اقتصادي وأي مجموعة ذات نفع عام يدخل غرضها في إطار مهام الوكالة.