الباب الأول: التسمية والفرض
المادة 1
من قانون رقم 16.09 يتعلق بالوكالة المغربية للنجاعة الطاقية
صيغة محينة بتاريخ 22 شتنبر 2016
يخضع مع دخول هذا القانون حيز التنفيذ مركز تنمية الطاقات المتجددة المحدث بموجب القانون رقم 26.80 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.346 بتاريخ 11 من رجب 1402 (6 ماي 1982) والذي يظل مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي، لأحكام هذا القانون ويحمل تسمية «الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية» التي يشار إليها في هذا القانون «بالوكالة».
طريقة الإحالةالمادة 1 من القانون رقم 16.09 — madda.ma
الباب الأول: التسمية والفرض
المادة 1 – المادة 4- المادة 1يخضع مع دخول هذا القانون حيز التنفيذ مركز تنمية الطاقات المتجددة المحدث بموجب القانون رقم 26.80 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.346 بتاريخ 11 من رجب 1402
- المادة 2تخضع الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية لوصاية الدولة التي يكون الغرض منها العمل على تقيد الأجهزة المختصة بالوكالة بأحكام هذا القانون ولاسيما تلك المتعلقة بالمهام
- المادة 3تناط بالوكالة مهمة تنفيذ مخططات عمل السياسة الحكومية في مجال النجاعة الطاقية. وتكلف الوكالة في هذا الإطار بما يلي:
- المادة 4يجوز للوكالة المساهمة وفق النصوص التشريعية الجاري بها العمل، في إحداث أي مجموعة ذات نفع اقتصادي وأي مجموعة ذات نفع عام يدخل غرضها في إطار مهام الوكالة.