الباب الأول: التسمية والفرض
المادة 3
من قانون رقم 16.09 يتعلق بالوكالة المغربية للنجاعة الطاقية
صيغة محينة بتاريخ 22 شتنبر 2016
تناط بالوكالة مهمة تنفيذ مخططات عمل السياسة الحكومية في مجال النجاعة الطاقية. وتكلف الوكالة في هذا الإطار بما يلي:
- 1-اقتراح مخطط وطني ومخططات قطاعية وجهوية لتنمية النجاعة الطاقية على الإدارة؛
- 2-صياغة برامج للنجاعة الطاقية وإنجازها؛
- 3-تتبع أعمال التنمية في مجال النجاعة الطاقية المنصوص عليها في المخطط الوطني وفي المخططات القطاعية المشار إليها أعلاه، وتنسيقها والإشراف عليها على المستوى الوطني؛
- 4-القيام بأنشطة الإنعاش في مجال النجاعة الطاقية؛
- 5-تحديد مكامن النجاعة الطاقية على الصعيد الوطني وتقييمها؛
- 6-تتبع أعمال الإفتحاصات الطاقية المنجزة على الصعيد الوطني وفقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وتنسيقها والسهر على تفعيل توصيات أعمال الإفتحاصات المذكورة؛
- 7-تعبئة الآليات والإمكانيات المالية اللازمة لإنجاز البرامج التي تدخل في إطار مهامها؛
- 8-اقتراح وتعميم معايير وعلامات تتعلق بالنجاعة الطاقية للتجهيزات والآلات؛
- 9-تولي اليقظة والملاءمة التكنولوجية في مجال النجاعة الطاقية، لا سيما من خلال إنجاز مشاريع نموذجية ذات طابع توضيحي أو تمثيلي أو تحفيزي؛
- 10-تقديم رأي استشاري للإدارة بخصوص مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالنجاعة الطاقية؛
- 11-القيام بعمليات تحسيسية وتواصلية لتوضيح المنفعة التقنية والاقتصادية والاجتماعية للنجاعة الطاقية؛
- 12-المساهمة في تشجيع التكوين والبحث والتطوير في مجال النجاعة الطاقية ولا سيما من خلال التعاون مع الهيئات المعنية؛
- 13-المساهمة في التكوين المستمر للمستخدمين المتخصصين؛
- 14-المساهمة في تنمية التعاون الدولي في مجال النجاعة الطاقية.
طريقة الإحالةالمادة 3 من القانون رقم 16.09 — madda.ma
الباب الأول: التسمية والفرض
المادة 1 – المادة 4- المادة 1يخضع مع دخول هذا القانون حيز التنفيذ مركز تنمية الطاقات المتجددة المحدث بموجب القانون رقم 26.80 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.346 بتاريخ 11 من رجب 1402
- المادة 2تخضع الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية لوصاية الدولة التي يكون الغرض منها العمل على تقيد الأجهزة المختصة بالوكالة بأحكام هذا القانون ولاسيما تلك المتعلقة بالمهام
- المادة 3تناط بالوكالة مهمة تنفيذ مخططات عمل السياسة الحكومية في مجال النجاعة الطاقية. وتكلف الوكالة في هذا الإطار بما يلي:
- المادة 4يجوز للوكالة المساهمة وفق النصوص التشريعية الجاري بها العمل، في إحداث أي مجموعة ذات نفع اقتصادي وأي مجموعة ذات نفع عام يدخل غرضها في إطار مهام الوكالة.