الباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 5
من قانون رقم 16.09 يتعلق بالوكالة المغربية للنجاعة الطاقية
صيغة محينة بتاريخ 22 شتنبر 2016
تتكون أجهزة الوكالة من مجلس إدارة ويسيرها مدير عام يساعده كاتب عام.
طريقة الإحالةالمادة 5 من القانون رقم 16.09 — madda.ma
الباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 5 – المادة 10- المادة 5تتكون أجهزة الوكالة من مجلس إدارة ويسيرها مدير عام يساعده كاتب عام.
- المادة 6يتألف مجلس الإدارة من ممثلين عن الدولة ومن مؤسسات تعمل في المجالات التي تدخل ضمن مهام الوكالة يعينون بنص تنظيمي.
- المادة 7يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة الوكالة، مع مراعاة تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية التي تمنح سلط المصادقة أو التأشير لسلطات أخرى.
- المادة 8يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرتين على الأقل في السنة:
- المادة 9يتمتع المدير العام بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتسيير الوكالة.
- المادة 10علاوة على المستخدمين المزاولين مهامهم والذين يتمتعون بوضعية لا تقل فائدة عن تلك التي كانت لديهم في تاريخ دخول هذا القانون حيز التطبيق، يتألف مستخدمو الوكالة من: