الباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 8
من قانون رقم 16.09 يتعلق بالوكالة المغربية للنجاعة الطاقية
صيغة محينة بتاريخ 22 شتنبر 2016
ف 1يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرتين على الأقل في السنة:
- –قبل 30 يونيو من أجل حصر القوائم التركيبية للسنة المحاسبية المختتمة؛
- –قبل 15 أكتوبر من أجل دراسة الميزانية والبرنامج التوقعي للسنة المحاسبية الموالية وحصرهما.
ف 2وكلما دعت حاجات الوكالة إلى ذلك.
ف 3يتداول المجلس بكيفية صحيحة إذا كان نصف أعضائه على الأقل حاضرين أو ممثلين عند الاقتضاء ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تعادل الأصوات، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
طريقة الإحالةالمادة 8 من القانون رقم 16.09 — madda.ma
الباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 5 – المادة 10- المادة 5تتكون أجهزة الوكالة من مجلس إدارة ويسيرها مدير عام يساعده كاتب عام.
- المادة 6يتألف مجلس الإدارة من ممثلين عن الدولة ومن مؤسسات تعمل في المجالات التي تدخل ضمن مهام الوكالة يعينون بنص تنظيمي.
- المادة 7يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة الوكالة، مع مراعاة تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية التي تمنح سلط المصادقة أو التأشير لسلطات أخرى.
- المادة 8يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرتين على الأقل في السنة:
- المادة 9يتمتع المدير العام بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتسيير الوكالة.
- المادة 10علاوة على المستخدمين المزاولين مهامهم والذين يتمتعون بوضعية لا تقل فائدة عن تلك التي كانت لديهم في تاريخ دخول هذا القانون حيز التطبيق، يتألف مستخدمو الوكالة من: