الباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 9
من قانون رقم 16.09 يتعلق بالوكالة المغربية للنجاعة الطاقية
صيغة محينة بتاريخ 22 شتنبر 2016
ف 1يتمتع المدير العام بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتسيير الوكالة.
ف 2ينفذ المدير العام مقررات مجلس الإدارة.
ف 3يسير المدير العام الوكالة ويتصرف باسمها، وينجز جميع الأعمال أو العمليات المتعلقة بغرض الوكالة ويأذن بها، كما يمثل الوكالة إزاء الدولة وكل إدارة عمومية أو مؤسسة خاصة وجميع الأغيار ويقوم بجميع الأعمال التحفظية ويرفع الدعاوى القضائية.
ف 4يعين المدير العام مستخدمي الوكالة وفق النظام الأساسي لمستخدميها.
ف 5ويجوز له أن يفوض، تحت مسؤوليته، جزءا من سلطه واختصاصاته إلى مستخدمي الإدارة بالوكالة.
طريقة الإحالةالمادة 9 من القانون رقم 16.09 — madda.ma
الباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 5 – المادة 10- المادة 5تتكون أجهزة الوكالة من مجلس إدارة ويسيرها مدير عام يساعده كاتب عام.
- المادة 6يتألف مجلس الإدارة من ممثلين عن الدولة ومن مؤسسات تعمل في المجالات التي تدخل ضمن مهام الوكالة يعينون بنص تنظيمي.
- المادة 7يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة الوكالة، مع مراعاة تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية التي تمنح سلط المصادقة أو التأشير لسلطات أخرى.
- المادة 8يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرتين على الأقل في السنة:
- المادة 9يتمتع المدير العام بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتسيير الوكالة.
- المادة 10علاوة على المستخدمين المزاولين مهامهم والذين يتمتعون بوضعية لا تقل فائدة عن تلك التي كانت لديهم في تاريخ دخول هذا القانون حيز التطبيق، يتألف مستخدمو الوكالة من: