مادة madda
FR
الباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير

المادة 7

من قانون رقم 16.09 يتعلق بالوكالة المغربية للنجاعة الطاقية

صيغة محينة بتاريخ 22 شتنبر 2016

ف 1يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة الوكالة، مع مراعاة تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية التي تمنح سلط المصادقة أو التأشير لسلطات أخرى.

ف 2ولهذا الغرض، يتداول المجلس في ما يلي:

  1. –تحديد برنامج عمل الوكالة بناء على استراتيجية يحددها وعلى التوجهات التي تحددها الحكومة؛
  2. –حصر الميزانية السنوية للوكالة وكذا بياناتها التوقعية متعددة السنوات؛
  3. –حصر الحسابات واتخاذ القرار بشأن تخصيص النتائج؛
  4. –تحديد تعريفات الأجرة عن الخدمات المقدمة من قبل الوكالة؛
  5. –وضع النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الوكالة ونظام التعويضات؛
  6. –تحديد المخطط التنظيمي للوكالة المحددة فيه البنيات التنظيمية واختصاصاتها واتخاذ القرار بإحداث تمثيليات الوكالة أو إغلاقها؛
  7. –تحديد شروط إصدار الاقتراضات واللجوء إلى أشكال القروض والتمويلات البنكية الأخرى مثل التسبيقات أو المكشوفات؛
  8. –اتخاذ القرار في شأن المساهمات في مجموعات ذات نفع اقتصادي أو ذات نفع عام وفي شأن المساهمات في المجموعات الأخرى أو الشركات التي يدخل غرضها في نطاق مهام الوكالة.

ف 3يجوز لمجلس الإدارة أن يقرر إحداث أي لجنة يحدد تأليفها وكيفيات سيرها ويمكن أن يفوض إليها جزءا من سلطه واختصاصاته.

ف 4ويجوز لمجلس الإدارة أن يفوض سلطا خاصة إلى المدير العام من أجل تسوية قضايا معينة.

طريقة الإحالةالمادة 7 من القانون رقم 16.09 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير

المادة 5 – المادة 10
  1. المادة 5تتكون أجهزة الوكالة من مجلس إدارة ويسيرها مدير عام يساعده كاتب عام.
  2. المادة 6يتألف مجلس الإدارة من ممثلين عن الدولة ومن مؤسسات تعمل في المجالات التي تدخل ضمن مهام الوكالة يعينون بنص تنظيمي.
  3. المادة 7يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة الوكالة، مع مراعاة تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية التي تمنح سلط المصادقة أو التأشير لسلطات أخرى.
  4. المادة 8يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرتين على الأقل في السنة:
  5. المادة 9يتمتع المدير العام بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتسيير الوكالة.
  6. المادة 10علاوة على المستخدمين المزاولين مهامهم والذين يتمتعون بوضعية لا تقل فائدة عن تلك التي كانت لديهم في تاريخ دخول هذا القانون حيز التطبيق، يتألف مستخدمو الوكالة من:
فهرس النص كاملا · 12 مادة