مادة madda
FR
ج.ر 5480 · ص 3726
القسم الثاني: مزاولة الصيدلةالباب الثاني: شروط مزاولة الصيدلةالفرع الثالث: سحب الإذن بمزاولة المهنة

المادة 102

من قانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة

صيغة محينة بتاريخ 16 يوليوز 2026

ف 1يسحب المجلس الوطني لهيئة الصيادلة أو الإدارة حسب كل حالة على حدة من الصيدلي الإذن بمزاولة المهنة:

ف 21. إذا صدر في حقه حكم جنائي أو مدني نهائي بسبب ارتكاب أفعال تضر بصحة الغير أو مخالفته أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه أو أحكام النصوص التشريعية المتعلقة بالمواد السامة؛

ف 32. إذا صدرت في حقه عقوبة تأديبية بالشطب صارت نهائية.

ف 4يصدر سحب الإذن إما بصفة مؤقتة أو نهائية حسب الحالة.

ف 5كما يمكن سحب الإذن بمزاولة المهنة في حالة صدور حكم بسبب أفعال مماثلة للأفعال المشار إليها أعلاه ارتكبت قبل تسليم الإذن المذكور ولم يتم العلم به إلا لاحقا.

طريقة الإحالةالمادة 102 من القانون رقم 17.04 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة