مادة madda
FR
القسم الثالث: مفتشية الصيدلة ومراقبة سوق الأدوية

المادة 130

من قانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة

صيغة محينة بتاريخ 16 يوليوز 2026

تخضع لمراقبة مفتشية الصيدلة التابعة للوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية الصيدليات، ومخزونات الأدوية بالمصحات، والمؤسسات الصيدلية، ومستودعات الأدوية. وتتمثل هذه المراقبة فيما يلي:

  1. –الحرص على تطبيق أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه والأحكام المتعلقة بالمواد السامة؛
  2. –القيام بأخذ العينات وإجراء المراقبات الضرورية؛
  3. –إجراء مراقبة المطابقة للمعايير التقنية المنصوص عليها في المادتين 57 و 75 من هذا القانون؛
  4. –مراقبة احترام قواعد حسن الإنجاز الخاصة بالاحتراز الدوائي في المؤسسات الصيدلية الصناعية، وقواعد حسن الإنجاز الخاصة بصنع الأدوية وتوزيعها، وقواعد حسن إنجاز الأعمال الصيدلية، وقواعد حسن الإنجاز الخاصة بتدبير مخزونات الأدوية بالمصحات المنصوص عليها، على التوالي، في المواد 6 و 20 و 31 و 69 من هذا القانون؛
  5. –إجراء الأبحاث التي تأمر بها الإدارة من تلقاء نفسها أو بطلب من المجلس الوطني لهيئة الصيادلة؛
  6. –البحث عن المخالفات المتعلقة بزجر الغش في الأدوية والمنتجات الصحية ومعاينتها.

طريقة الإحالةالمادة 130 من القانون رقم 17.04 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الثالث: مفتشية الصيدلة ومراقبة سوق الأدوية

المادة 130 – المادة 131 المكررة
  1. المادة 130تخضع لمراقبة مفتشية الصيدلة التابعة للوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية الصيدليات، ومخزونات الأدوية بالمصحات، والمؤسسات الصيدلية، ومستودعات الأدوية. وتتمث
  2. المادة 131يتولى المراقبة صيادلة مفتشون محلفون طبقا للتشريع المتعلق بأداء اليمين من طرف الأعوان محرري المحاضر، يفوضون بشكل قانوني لهذا الغرض من لدن مدير الوكالة المغربية ل
  3. المادة 131 المكررةتتمثل مراقبة سوق الأدوية في ما يلي:
فهرس النص كاملا · 166 مادة