مادة madda
FR
القسم الثالث: مفتشية الصيدلة ومراقبة سوق الأدوية

المادة 131 المكررة

من قانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة

صيغة محينة بتاريخ 16 يوليوز 2026

ف 1تتمثل مراقبة سوق الأدوية في ما يلي:

  1. –مراقبة جودة الأدوية بعد عرضها في السوق؛
  2. –مراقبة احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية المنظمة لإشهار الأدوية؛
  3. –تدبير الإنذارات ذات الصلة بالأدوية وكذا عمليات سحب حصص الأدوية واستردادها؛
  4. –الوقاية من الأدوية المزيفة أو ذات الجودة المتدنية والكشف عنها.

ف 2مع مراعاة الاختصاصات والسلط المسندة، بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، للسلطات والإدارات والهيئات المعنية، تتولى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية مراقبة سوق الأدوية.

ف 3تحدد بنص تنظيمي كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة.

سؤال عن المادة 131 المكررة؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالمادة 131 المكررة من القانون رقم 17.04 — madda.ma

القسم الثالث: مفتشية الصيدلة ومراقبة سوق الأدوية

المادة 130 – المادة 131 المكررة
  1. المادة 130تخضع لمراقبة مفتشية الصيدلة التابعة للوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية الصيدليات، ومخزونات الأدوية بالمصحات، والمؤسسات الصيدلية، ومستودعات الأدوية. وتتمث
  2. المادة 131يتولى المراقبة صيادلة مفتشون محلفون طبقا للتشريع المتعلق بأداء اليمين من طرف الأعوان محرري المحاضر، يفوضون بشكل قانوني لهذا الغرض من لدن مدير الوكالة المغربية ل
  3. المادة 131 المكررةتتمثل مراقبة سوق الأدوية في ما يلي:
فهرس النص كاملا · 166 مادة