ج.ر 5480 · ص 3726
القسم الثالث: مفتشية الصيدلة ومراقبة سوق الأدوية
المادة 131 المكررة
من قانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة
صيغة محينة بتاريخ 16 يوليوز 2026
ف 1تتمثل مراقبة سوق الأدوية في ما يلي:
- –مراقبة جودة الأدوية بعد عرضها في السوق؛
- –مراقبة احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية المنظمة لإشهار الأدوية؛
- –تدبير الإنذارات ذات الصلة بالأدوية وكذا عمليات سحب حصص الأدوية واستردادها؛
- –الوقاية من الأدوية المزيفة أو ذات الجودة المتدنية والكشف عنها.
ف 2مع مراعاة الاختصاصات والسلط المسندة، بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، للسلطات والإدارات والهيئات المعنية، تتولى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية مراقبة سوق الأدوية.
ف 3تحدد بنص تنظيمي كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة.
سؤال عن المادة 131 المكررة؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 131 المكررة من القانون رقم 17.04 — madda.ma
القسم الثالث: مفتشية الصيدلة ومراقبة سوق الأدوية
المادة 130 – المادة 131 المكررة- المادة 130تخضع لمراقبة مفتشية الصيدلة التابعة للوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية الصيدليات، ومخزونات الأدوية بالمصحات، والمؤسسات الصيدلية، ومستودعات الأدوية. وتتمث
- المادة 131يتولى المراقبة صيادلة مفتشون محلفون طبقا للتشريع المتعلق بأداء اليمين من طرف الأعوان محرري المحاضر، يفوضون بشكل قانوني لهذا الغرض من لدن مدير الوكالة المغربية ل
- المادة 131 المكررةتتمثل مراقبة سوق الأدوية في ما يلي: