ج.ر 5480 · ص 3726
القسم الثالث: مفتشية الصيدلة ومراقبة سوق الأدوية
المادة 131
من قانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة
صيغة محينة بتاريخ 16 يوليوز 2026
ف 1يتولى المراقبة صيادلة مفتشون محلفون طبقا للتشريع المتعلق بأداء اليمين من طرف الأعوان محرري المحاضر، يفوضون بشكل قانوني لهذا الغرض من لدن مدير الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية.
ف 2تحدد بنص تنظيمي كيفيات ممارسة المراقبة.
طريقة الإحالةالمادة 131 من القانون رقم 17.04 — madda.ma
القسم الثالث: مفتشية الصيدلة ومراقبة سوق الأدوية
المادة 130 – المادة 131 المكررة- المادة 130تخضع لمراقبة مفتشية الصيدلة التابعة للوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية الصيدليات، ومخزونات الأدوية بالمصحات، والمؤسسات الصيدلية، ومستودعات الأدوية. وتتمث
- المادة 131يتولى المراقبة صيادلة مفتشون محلفون طبقا للتشريع المتعلق بأداء اليمين من طرف الأعوان محرري المحاضر، يفوضون بشكل قانوني لهذا الغرض من لدن مدير الوكالة المغربية ل
- المادة 131 المكررةتتمثل مراقبة سوق الأدوية في ما يلي: