مادة madda
FR
القسم الثالث: مفتشية الصيدلة ومراقبة سوق الأدوية

المادة 131

من قانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة

صيغة محينة بتاريخ 16 يوليوز 2026

ف 1يتولى المراقبة صيادلة مفتشون محلفون طبقا للتشريع المتعلق بأداء اليمين من طرف الأعوان محرري المحاضر، يفوضون بشكل قانوني لهذا الغرض من لدن مدير الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية.

ف 2تحدد بنص تنظيمي كيفيات ممارسة المراقبة.

طريقة الإحالةالمادة 131 من القانون رقم 17.04 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الثالث: مفتشية الصيدلة ومراقبة سوق الأدوية

المادة 130 – المادة 131 المكررة
  1. المادة 130تخضع لمراقبة مفتشية الصيدلة التابعة للوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية الصيدليات، ومخزونات الأدوية بالمصحات، والمؤسسات الصيدلية، ومستودعات الأدوية. وتتمث
  2. المادة 131يتولى المراقبة صيادلة مفتشون محلفون طبقا للتشريع المتعلق بأداء اليمين من طرف الأعوان محرري المحاضر، يفوضون بشكل قانوني لهذا الغرض من لدن مدير الوكالة المغربية ل
  3. المادة 131 المكررةتتمثل مراقبة سوق الأدوية في ما يلي:
فهرس النص كاملا · 166 مادة