مادة madda
FR
القسم الرابع: أحكام انتقالية وزجرية

المادة 151

من قانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة

صيغة محينة بتاريخ 16 يوليوز 2026

ف 1يعاقب بغرامة من خمسة آلاف (5000) إلى خمسين ألف (50.000) درهم عن كل مخالفة للأحكام المتعلقة بالإشهار المنصوص عليها في الفرع الرابع من الباب الثاني من القسم الأول من هذا القانون.

ف 2وفي حالة العود ترفع الغرامة إلى الضعف.

طريقة الإحالةالمادة 151 من القانون رقم 17.04 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الرابع: أحكام انتقالية وزجرية

المادة 132 – المادة 159
  1. المادة 136يعاقب على مزاولة الصيدلة بشكل غير قانوني في الحالات المنصوص عليها في البنود 2 و 3 و 5 من المادة 134 أعلاه بغرامة من ألف وخمسمائة (1500) إلى سبعة آلاف وخمسمائة (
  2. المادة 137يعتبر استعمال لقب صيدلي من قبل شخص غير حاصل على دبلوم صيدلي انتحالا للقب المنصوص والمعاقب عليه في الفصل 381 من القانون الجنائي.
  3. المادة 138يجب أن تكون الإشارة إلى أي لقب غير لقب صيدلي أو دكتور في الصيدلية متبوعة باسم الكلية أو المؤسسة التعليمية التي منحته وكذا المدينة أو البلد الذي تم فيه الحصول عل
  4. المادة 139يعاقب بغرامة من مائة ألف (100.000) إلى مليون (1.000.000) درهم الشخص المسؤول عن فتح مؤسسة صيدلية أو إعادة فتحها أو يستغلها دون الحصول على الإذن المشار إليه في ال
  5. المادة 140يعاقب بغرامة من عشرة آلاف (10.000) إلى خمسين ألف (50.000) درهم:
  6. المادة 141يعاقب على كل مخالفة لأحكام المادة 107 من هذا القانون بالحبس من 3 أشهر إلى سنتين وبغرامة من خمسة وعشرين ألف (25.000) إلى مائة ألف (100.000) درهم أو بإحدى هاتين ا
  7. المادة 142يعاقب بغرامة من خمسة آلاف (5000) إلى خمسين ألف (50.000) درهم:
  8. المادة 143يعاقب بغرامة من خمسين ألف (50.000) إلى مائة ألف (100.000) درهم عن كل مخالفة للمادة 120 أعلاه.
  9. المادة 144يعاقب بغرامة من ثلاثة آلاف (3000) إلى خمسة عشر ألف (15.000) درهم:
  10. المادة 145يتعرض لغرامة من عشرة آلاف (10.000) إلى خمسين ألف (50.000) درهم ذوو حقوق الصيدلي المتوفى الذين يستمرون بعد وفاته في استغلال الصيدلية دون العمل على تسييرها وفقا ل
  11. المادة 146يعاقب بغرامة من مائة ألف (100.000) إلى مليون (1.000.000) درهم عدم تعويض الصيدلي المسؤول بمؤسسة صيدلية الذي توقف نهائيا عن ممارسة نشاطه لأي سبب من الأسباب.
  12. المادة 147يمكن علاوة على العقوبة الجنائية أن يتعرض الصيادلة المحكوم عليهم بسبب ارتكاب أفعال بمثابة جرائم ضد الأشخاص أو الآداب العامة للمنع المؤقت أو النهائي من مزاولة مهن
  13. المادة 148يعاقب بغرامة من ألف )1000( إلى ستة آلاف (6000) درهم عن كل مخالفة لأحكام المواد 31 و 32 و 33 و 35 و 36 و 37 و 97 من هذا القانون.
  14. المادة 149في حالة الإدانة طبقا لأحكام هذا القسم، يمكن، بمبادرة من الإدارة إغلاق الصيدلية أو المؤسسة الصيدلية التي تسير بصفة غير قانونية بمجرد النطق بالحكم بالإدانة حتى ول
  15. المادة 150يعاقب بغرامة من مائة ألف (100.000) إلى مليون (1.000.000) درهم الصيدلي المسؤول الذي يخالف أحكام المادتين 119 و 120 أعلاه.
  16. المادة 150.1يعاقب على كل مخالفة لأحكام الفقرة الأولى من المادة 17.2 من هذا القانون بغرامة من مائة ألف (100.000) إلى مليون (1.000.000) درهم.
  17. المادة 151يعاقب بغرامة من خمسة آلاف (5000) إلى خمسين ألف (50.000) درهم عن كل مخالفة للأحكام المتعلقة بالإشهار المنصوص عليها في الفرع الرابع من الباب الثاني من القسم الأول
  18. المادة 152يعاقب بغرامة من ألفين وخمسمائة (2500) إلى عشرين ألف (20.000) درهم كل من خالف أحكام المادة 24 من هذا القانون.
  19. المادة 153يعد في حالة العود في مدلول أحكام هذا القسم، كل شخص ارتكب مخالفة ذات تكييف مماثل داخل أجل خمس سنوات الذي يلي التاريخ الذي أصبح فيه الحكم بالإدانة مكتسبا لقوة الش
  20. المادة 154يتابع طبقا للأحكام التشريعية المتعلقة بالتزوير واستعمال التزوير الجاري بها العمل كل من استخدم من أجل الحصول على الإذن بمزاولة مهنة الصيدلة شهادة مزورة أو مزيفة،
  21. المادة 155يعاقب بغرامة من عشرة آلاف (10.000) إلى خمسين ألف (50.000) درهم كل من عرقل مزاولة مهام مفتشي الصيدلة.
  22. المادة 156يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم عن الإخلال بقواعد حسن الإنجاز الخاصة بصنع الأدوية أو بقواعد حسن الإنجاز الخاصة بالاحتراز الدوائي.
  23. المادة 157تجرى المتابعات القضائية التي يمكن أن يتعرض لها الصيادلة بموجب هذا القانون بصرف النظر عن المتابعات التأديبية التي قد تترتب على الأفعال المنسوبة إليهم.
  24. المادة 158تظل ممارسة الصيدلة من لدن البياطرة خاضعة لأحكام القانون رقم 21.80 المتعلق بممارسة الطب البيطري والجراحة والصيدلة البيطرية بصفة حرة.
  25. المادة 159يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، غير أنه يحدد للمؤسسات الصيدلية والصيدليات والمصحات التي تتوفر على مخزون للأدوية أجل 24 شهرا
فهرس النص كاملا · 166 مادة