ج.ر 5480 · ص 3726
القسم الأول: الأدوية والمنتجات الصيدلية غير الدوائيةالباب الثاني: أحكام متعلقة بالأدويةالفرع الأول المكرر: الإقرار الرسمي بقابلية حصص اللقاحات أو الأمصال المعدة للاستعمال البشري للتوضيب والتسويق
المادة 17.1
من قانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة
صيغة محينة بتاريخ 16 يوليوز 2026
ف 1يقصد في مدلول هذا القانون بالعبارات التالية ما يلي:
- أ)الإقرار الرسمي بقابلية حصص اللقاحات أو الأمصال للتوضيب والتسويق: مراجعة بيانات الإنتاج ونتائج اختبارات مراقبة جودة كل حصة لقاح أو مصل معد للاستعمال البشري كان موضوع إذن بالعرض في السوق، من لدن الهيئة الوطنية المختصة؛
ف 2ب)شهادة الإقرار الرسمي بقابلية الحصة للتوضيب والتسويق: الوثيقة التي تشهد بموجبها الهيئة الوطنية المختصة بأن حصة اللقاح أو المصل المعد للاستعمال البشري، المراد الإقرار بقابليتها للتوضيب والتسويق، يمكن عرضها في السوق.
سؤال عن المادة 17.1؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 17.1 من القانون رقم 17.04 — madda.ma
الفرع الأول المكرر: الإقرار الرسمي بقابلية حصص اللقاحات أو الأمصال المعدة للاستعمال البشري للتوضيب والتسويق
المادة 17.1 – المادة 17.4- المادة 17.1يقصد في مدلول هذا القانون بالعبارات التالية ما يلي:
- المادة 17.2يجب أن تكون كل حصة لقاح أو مصل معد للاستعمال البشري، سواء كانت مصنعة محليا أو مستوردة، موضوع شهادة إقرار رسمي بقابليتها للتوضيب والتسويق، قبل عرضها في السوق من
- المادة 17.3تعفى حصص اللقاحات والأمصال التي تقتنيها المملكة المغربية عبر منظمة الأمم المتحدة للطفولة من شهادة الإقرار الرسمي بقابلية الحصة للتوضيب والتسويق.
- المادة 17.4لا تعفي شهادة الإقرار الرسمي بقابلية الحصة للتوضيب والتسويق المؤسسة الصيدلية الصناعية أو الصيدلي المسؤول أو هما معا من الالتزامات والمسؤوليات التي تقع على عاتقه