مادة madda
FR
ج.ر 5480 · ص 3726
القسم الأول: الأدوية والمنتجات الصيدلية غير الدوائيةالباب الثاني: أحكام متعلقة بالأدويةالفرع الأول المكرر: الإقرار الرسمي بقابلية حصص اللقاحات أو الأمصال المعدة للاستعمال البشري للتوضيب والتسويق

المادة 17.2

من قانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة

صيغة محينة بتاريخ 16 يوليوز 2026

ف 1يجب أن تكون كل حصة لقاح أو مصل معد للاستعمال البشري، سواء كانت مصنعة محليا أو مستوردة، موضوع شهادة إقرار رسمي بقابليتها للتوضيب والتسويق، قبل عرضها في السوق من لدن المؤسسة الصيدلية الصناعية المعنية.

ف 2تحدد، بنص تنظيمي، شروط وكيفيات منح شهادة الإقرار الرسمي بقابلية الحصة للتوضيب والتسويق.

سؤال عن المادة 17.2؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالمادة 17.2 من القانون رقم 17.04 — madda.ma

الفرع الأول المكرر: الإقرار الرسمي بقابلية حصص اللقاحات أو الأمصال المعدة للاستعمال البشري للتوضيب والتسويق

المادة 17.1 – المادة 17.4
  1. المادة 17.1يقصد في مدلول هذا القانون بالعبارات التالية ما يلي:
  2. المادة 17.2يجب أن تكون كل حصة لقاح أو مصل معد للاستعمال البشري، سواء كانت مصنعة محليا أو مستوردة، موضوع شهادة إقرار رسمي بقابليتها للتوضيب والتسويق، قبل عرضها في السوق من
  3. المادة 17.3تعفى حصص اللقاحات والأمصال التي تقتنيها المملكة المغربية عبر منظمة الأمم المتحدة للطفولة من شهادة الإقرار الرسمي بقابلية الحصة للتوضيب والتسويق.
  4. المادة 17.4لا تعفي شهادة الإقرار الرسمي بقابلية الحصة للتوضيب والتسويق المؤسسة الصيدلية الصناعية أو الصيدلي المسؤول أو هما معا من الالتزامات والمسؤوليات التي تقع على عاتقه
فهرس النص كاملا · 166 مادة