ج.ر 5480 · ص 3726
القسم الأول: الأدوية والمنتجات الصيدلية غير الدوائيةالباب الثاني: أحكام متعلقة بالأدويةالفرع الثالث: أحكام متعلقة بصرف الأدوية
المادة 32
من قانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة
صيغة محينة بتاريخ 16 يوليوز 2026
ف 1لا يجوز للصيدلي أن يزيل توضيب مستحضر صيدلي خاضع للتشريع المتعلق بالمواد السامة قصد مزجه في محضر وصفي.
ف 2ولا يمتد هذا المنع إلى المستحضرات المخصصة للاستعمال على الجلد.
طريقة الإحالةالمادة 32 من القانون رقم 17.04 — madda.ma
الفرع الثالث: أحكام متعلقة بصرف الأدوية
المادة 29 – المادة 37- المادة 29يراد بالصرف في مدلول هذا القانون العمل الصيدلي الذي يكمن في:
- المادة 30تمارس الأعمال التالية من لدن صيادلة الصيدليات دون غيرهم:
- المادة 31يجب أن يتم تحضير الأدوية المحددة في البنود 1 و 2 و 3 من المادة 2 من هذا القانون، وتوضيبها بالأماكن التابعة للصيدلية وتحت عنوان هذه الأخيرة.
- المادة 32لا يجوز للصيدلي أن يزيل توضيب مستحضر صيدلي خاضع للتشريع المتعلق بالمواد السامة قصد مزجه في محضر وصفي.
- المادة 33فضلا عن الأحكام التشريعية المتعلقة بالمواد السامة، يجب على الصيادلة تسجيل الوصفات التي تحتوي على المستحضرات الوصفية في سجل الوصفات المرقم والمؤشر عليه من طرف ال
- المادة 34يجب على الصيدلي أن يتأكد، قبل تسليم أي دواء موصوف من قبل طبيب أو جراح أسنان أو قابلة أو بيطري من أن الوصفة محررة بشكل واضح وتحمل تاريخ تحريرها، وكذا التوقيع بخط
- المادة 35لا يمكن للصيدلي أن يصرف دواء موصوفا بمقدار يفوق المقدار المشار إليه في جدول المقادير القصوى المنصوص عليه في دستور الأدوية الجاري به العمل إلا إذا كانت الوصفة تح
- المادة 36إذا تعلقت الوصفة بمحضر وصفي وجب على محررها أن يشير بخط واضح إلى كل المواد الفاعلة والسواغات المستعملة لإعداد المحضر وكذا مقاديرها.
- المادة 37إذا بدا للصيدلي ضرورة الاحتفاظ بوصفة الأدوية، ولاسيما في الحالات المنصوص عليها في التشريع المتعلق بالمواد السامة، فإنه لا يجوز له الامتناع عن تسليم المريض نسخة