المادة 58
من قانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة
ف 1تتم مراقبة مطابقة محل الصيدلية للمعايير المشار إليها في المادة 57 أعلاه من طرف لجنة يحدد تأليفها بنص تنظيمي وتضم وجوبا ممثلا عن هيئة الصيادلة.
ف 2يسلم الإذن بإحداث الصيدلية داخل أجل 60 يوما الموالية لتاريخ إيداع الطلب المقدم من لدن الصيدلي المعني، ويجب أن تبلغ إلى الإدارة وهيئة الصيادلة نسخة من الإذن المذكور.
ف 3عندما يتطلب المحل المقترح تهيئة تكميلية، يطلب من الصيدلي المعني بالأمر إنجاز الأشغال وإقامة التجهيزات الضرورية ويمنح له عندئذ أجل جديد مدته 30 يوما قبل إجراء مراقبة المطابقة للمرة الثانية.
ف 4وإذا لم يتم إنجاز أشغال التهيئة المطلوبة عند انصرام الأجل الجديد، اعتبر طلب الصيدلي المعني بالأمر لاغيا.
ف 5ويجب أن يكون رفض تسليم الإذن معللا كتابة.
ف 6ويصبح الإذن بإحداث الصيدلية لاغيا إذا لم يتم فتحها في وجه العموم داخل أجل سنة من تاريخ الحصول على الإذن.
ف 7وفي حالة رفض تسليم الإذن بفتح الصيدلية من قبل السلطة الإدارية المختصة بالإقليم أو العمالة، يمكن لطالب الإذن، وقبل اللجوء إلى المحاكم المختصة، أن يتقدم بطعن استعطافي أمام الإدارة.
طريقة الإحالةالمادة 58 من القانون رقم 17.04 — madda.ma
الفرع الأول: الصيدليات
المادة 56 – المادة 68- المادة 56يراد بالصيدلية المؤسسة الصحية المختصة بالقيام بصفة حصرية أو ثانوية بالعمليات المشار إليها في المادة 30 أعلاه.
- المادة 57يتوقف إحداث صيدلية على الحصول على إذن تسلمه السلطة الإدارية المختصة بالإقليم أو العمالة التي يعتزم إقامة الصيدلية في دائرة نفوذها وذلك بناء على محضر معاينة المط
- المادة 58تتم مراقبة مطابقة محل الصيدلية للمعايير المشار إليها في المادة 57 أعلاه من طرف لجنة يحدد تأليفها بنص تنظيمي وتضم وجوبا ممثلا عن هيئة الصيادلة.
- المادة 59يتوقف نقل الأنشطة المهنية من صيدلية إلى أخرى على إذن من السلطة الإدارية المختصة بالإقليم أو العمالة المزمع إقامة الصيدلية الجديدة في دائرة نفوذها تسلمه وفق الشر
- المادة 60يجب أن يكون موضوع إذن جديد كل تغيير يطرأ على العناصر المتعلقة بمحل الصيدلية التي على أساسها تم تسليم الإذن بإحداثها بما في ذلك التغيير الذي قد يطرأ على المسافة
- المادة 61يخضع كراء المحال التي تقام بها الصيدليات لأحكام الظهير الشريف الصادر في 2 شوال 1374 (24 ماي 1955) بشأن عقود كراء الأملاك أو الأماكن المستعملة للتجارة أو الصناعة
- المادة 62لا يمكن لأي صيدلي أن يمتلك أكثر من صيدلية واحدة، كما يجب عليه أن يكون المالك الوحيد لها وأن يديرها بنفسه مع مراعاة أحكام المادة 63 بعده.
- المادة 63يجوز للصيادلة أن يؤسسوا شركة تضامن بغرض استغلال صيدلية شريطة أن يديرها كافة الشركاء، ولا يمكن لأي منهم أن يمتلك بصفة شخصية صيدلية أخرى أو أن يكون شريكا فيها.
- المادة 64يجب أن يكون العقد التأسيسي للشركة بغرض استغلال صيدلية مطابقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ومدونة الآداب المهنية للصيادلة.
- المادة 65يعتبر باطلا كل بند أو اتفاقية يكون الغرض منها إثبات أن ملكية صيدلية أو الملكية المشتركة فيها تعود إلى شخص غير صيدلي.
- المادة 66يجب أن يكتب بطريقة واضحة على واجهة الصيدلية، تحت طائلة العقوبات التأديبية، اسم الصيدلي والشهادات الجامعية المحصل عليها في ميدان الصيدلة أو أسماء وشهادات الصيادل
- المادة 67يمكن استثناء من أحكام المادتين 62 و 63 أعلاه أن يؤذن لصيدلي أو صيادلة شركاء بإحداث مستودع للأدوية خارج المدار الحضري بناء على طلب رئيس الجماعة المعنية التي لا ت
- المادة 68يصبح الإذن بفتح مستودع الأدوية واستغلاله لاغيا في الحالتين التاليتين: