ج.ر 5480 · ص 3726
القسم الثاني: مزاولة الصيدلةالباب الأول: أماكن مزاولة الصيدلةالفرع الثاني: مخزونات الأدوية بالمصحات والمؤسسات المعتبرة في حكمها
المادة 71
من قانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة
صيغة محينة بتاريخ 16 يوليوز 2026
ف 1يجب على الصيدلي المتعاقد مع مصحة أو مع مؤسسة معتبرة في حكمها بغرض تسيير مخزون الأدوية، إذا كان مالكا لصيدلية، أن تكون صيدليته موجودة بدائرة النفوذ الترابي للجماعة التي توجد بها المصحة المتعاقد معها.
ف 2ولا يجوز للصيدلي المذكور التعاقد من أجل الغرض المشار إليه أعلاه، مع أكثر من مصحة واحدة.
ف 3وإذا كان الصيدلي المتعاقد مع المصحة لا يملك أي صيدلية وجب عليه أن يزاول مهنته بصفة شخصية بالمصحة المذكورة.
طريقة الإحالةالمادة 71 من القانون رقم 17.04 — madda.ma
الفرع الثاني: مخزونات الأدوية بالمصحات والمؤسسات المعتبرة في حكمها
المادة 69 – المادة 73- المادة 69يمكن للمصحات والمؤسسات المعتبرة في حكمها، كما هي محددة بموجب القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب والنصوص المتخذة لتطبيقه، أن تتوفر على مخزون من الأدوية
- المادة 70يعتبر الصيدلي المتعاقد مع المصحة أو المؤسسة المعتبرة في حكمها وفقا لأحكام المادة 69 أعلاه مسؤولا عن جميع الأعمال الصيدلية المنجزة بها. ويجب عليه أن يتقيد في مزا
- المادة 71يجب على الصيدلي المتعاقد مع مصحة أو مع مؤسسة معتبرة في حكمها بغرض تسيير مخزون الأدوية، إذا كان مالكا لصيدلية، أن تكون صيدليته موجودة بدائرة النفوذ الترابي للجما
- المادة 72يتعين على المصحات والمؤسسات المعتبرة في حكمها التزود بالأدوية مباشرة من المؤسسات الصيدلية المشار إليها في المادة 74 أدناه.
- المادة 73يمنع صرف الأدوية أو المنتجات الصيدلية غير الدوائية مجانا أو بعوض قصد العلاج خارج المصحة أو المؤسسة المعتبرة في حكمها.