ج.ر 5480 · ص 3726
القسم الثاني: مزاولة الصيدلةالباب الأول: أماكن مزاولة الصيدلةالفرع الثالث: المؤسسات الصيدليةالقسم الفرعي الأول: أحكام مشتركة
المادة 83
من قانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة
صيغة محينة بتاريخ 16 يوليوز 2026
ف 1عندما يلاحظ إثر عملية تفتيش مؤسسة صيدلية ارتكاب مخالفة من شأنها المساس بصحة السكان، توجه الإدارة إعذارا إلى الصيدلي المسؤول عن المؤسسة المذكورة لوضع حد للخروقات الملاحظة داخل أجل تحدده حسب أهمية الإصلاحات المطلوبة.
ف 2ولا يمكن تمديد الأجل المذكور إلا مرة واحدة بناء على طلب مبرر يقدمه الصيدلي المسؤول قبل انقضاء الأجل السالف الذكر.
ف 3إذا لم يتم الامتثال للإعذار عند انصرام الأجل المنصوص عليه أعلاه والممدد عند الاقتضاء يمكن للإدارة:
- –أن ترفع الأمر إلى السلطة القضائية بهدف إجراء المتابعات التي تستدعيها الوقائع التي تمت معاينتها؛
- –أن تطلب من رئيس المحكمة المختصة إصدار الأمر بإغلاق المؤسسة المعنية في انتظار النطق بالحكم.
طريقة الإحالةالمادة 83 من القانون رقم 17.04 — madda.ma
القسم الفرعي الأول: أحكام مشتركة
المادة 75 – المادة 84- المادة 75يخضع كل مشروع إحداث مؤسسة صيدلية للحصول على إذن مسبق تمنحه الإدارة بعد استطلاع رأي المجلس الوطني لهيئة الصيادلة.
- المادة 76يتوقف الشروع في تشغيل المؤسسة الصيدلية المعنية على الحصول على الإذن النهائي بفتح المؤسسة.
- المادة 77عندما تتوفر المؤسسة الصيدلية الصناعية على موقعين اثنين أو أكثر للصنع أو التخزين أو هما معا، تتم الإشارة في الإذن إلى مكان كل موقع.
- المادة 78يصير الإذن النهائي لاغيا إذا لم تشرع المؤسسة في العمل داخل السنة الموالية لتاريخ تبليغه.
- المادة 79يجب التصريح لدى الإدارة بكل مشروع توسيع أو تعديل المحال الموجودة بالموقع أو المواقع المبينة في الإذن النهائي المشار إليه في المادة 76 أعلاه.
- المادة 80يجب أن تعمل المؤسسات الصيدلية وفق شروط توفر كل الضمانات التي تكفل الصحة العامة والحفاظ على البيئة طبقا للتشريعات والأنظمة الجاري بها العمل.
- المادة 81تطبق أحكام القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.83 بتاريخ 15 من ربيع الأول 1417 (فاتح أغسطس 1996) على المؤسسات الصيدلي
- المادة 82عندما يلاحظ أثناء عملية تفتيش مؤسسة صيدلية غياب الصيدلي المسؤول أو انقطاعه النهائي عن ممارسة أنشطته دون تعيين صيدلي ينوب عنه أو صيدلي بديل طبقا لأحكام المادتين
- المادة 83عندما يلاحظ إثر عملية تفتيش مؤسسة صيدلية ارتكاب مخالفة من شأنها المساس بصحة السكان، توجه الإدارة إعذارا إلى الصيدلي المسؤول عن المؤسسة المذكورة لوضع حد للخروقات
- المادة 84يجب على المؤسسات الصيدلية طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال المدخرات الاحتياطية التوفر على مدخر احتياطي من الأدوية التي تقوم بصنعها أو ا