ج.ر 5480 · ص 3726
القسم الثاني: مزاولة الصيدلةالباب الأول: أماكن مزاولة الصيدلةالفرع الثالث: المؤسسات الصيدليةالقسم الفرعي الأول: أحكام مشتركة
المادة 76
من قانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة
صيغة محينة بتاريخ 16 يوليوز 2026
ف 1يتوقف الشروع في تشغيل المؤسسة الصيدلية المعنية على الحصول على الإذن النهائي بفتح المؤسسة.
ف 2تسلم الإدارة الإذن النهائي بفتح المؤسسة الصيدلية بناء على:
- –الإذن المسبق؛
- –محضر زيارة المطابقة؛
- –عقد استخدام الصيدلي المسؤول.
ف 3يتولى مفتشو الصيدلة القيام بزيارة المطابقة التي يكون الغرض منها التأكد من مطابقة المؤسسة المنجزة للمشروع المعروض على الإدارة والمقبول من طرفها أو المعدل بطلب منها عند الاقتضاء.
ف 4يسلم الإذن النهائي بفتح المؤسسة للصيدلي المالك لها أو عندما يتعلق الأمر بشركة لممثلها القانوني ويقتصر الإذن المذكور على النشاط موضوع الإذن المسبق.
طريقة الإحالةالمادة 76 من القانون رقم 17.04 — madda.ma
القسم الفرعي الأول: أحكام مشتركة
المادة 75 – المادة 84- المادة 75يخضع كل مشروع إحداث مؤسسة صيدلية للحصول على إذن مسبق تمنحه الإدارة بعد استطلاع رأي المجلس الوطني لهيئة الصيادلة.
- المادة 76يتوقف الشروع في تشغيل المؤسسة الصيدلية المعنية على الحصول على الإذن النهائي بفتح المؤسسة.
- المادة 77عندما تتوفر المؤسسة الصيدلية الصناعية على موقعين اثنين أو أكثر للصنع أو التخزين أو هما معا، تتم الإشارة في الإذن إلى مكان كل موقع.
- المادة 78يصير الإذن النهائي لاغيا إذا لم تشرع المؤسسة في العمل داخل السنة الموالية لتاريخ تبليغه.
- المادة 79يجب التصريح لدى الإدارة بكل مشروع توسيع أو تعديل المحال الموجودة بالموقع أو المواقع المبينة في الإذن النهائي المشار إليه في المادة 76 أعلاه.
- المادة 80يجب أن تعمل المؤسسات الصيدلية وفق شروط توفر كل الضمانات التي تكفل الصحة العامة والحفاظ على البيئة طبقا للتشريعات والأنظمة الجاري بها العمل.
- المادة 81تطبق أحكام القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.83 بتاريخ 15 من ربيع الأول 1417 (فاتح أغسطس 1996) على المؤسسات الصيدلي
- المادة 82عندما يلاحظ أثناء عملية تفتيش مؤسسة صيدلية غياب الصيدلي المسؤول أو انقطاعه النهائي عن ممارسة أنشطته دون تعيين صيدلي ينوب عنه أو صيدلي بديل طبقا لأحكام المادتين
- المادة 83عندما يلاحظ إثر عملية تفتيش مؤسسة صيدلية ارتكاب مخالفة من شأنها المساس بصحة السكان، توجه الإدارة إعذارا إلى الصيدلي المسؤول عن المؤسسة المذكورة لوضع حد للخروقات
- المادة 84يجب على المؤسسات الصيدلية طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال المدخرات الاحتياطية التوفر على مدخر احتياطي من الأدوية التي تقوم بصنعها أو ا