مادة madda
FR
ج.ر 5480 · ص 3726
القسم الثاني: مزاولة الصيدلةالباب الأول: أماكن مزاولة الصيدلةالفرع الثالث: المؤسسات الصيدليةالقسم الفرعي الثاني: أحكام خاصة بالمؤسسات الصيدلية الصناعية

المادة 89

من قانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة

صيغة محينة بتاريخ 16 يوليوز 2026

ف 1يمكن للمؤسسات الصيدلية الصناعية أن تفوض إلى مؤسسة صيدلية صناعية أخرى أو مؤسسة صيدلية موزعة بالجملة، كل حسب اختصاصه، ببعض عمليات الصنع أو المراقبة أو التوضيب أو التخزين أو البيع أو التوزيع أو بهاتين العمليتين الأخيرتين معا على أساس دفتر تحملات في شكل عقد يجب أن يؤشر على بنوده التقنية المجلس الوطني لهيئة الصيادلة الذي يتأكد من احترام أحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه.

ف 2ولا يحق لأية مؤسسة صيدلية موزعة أن تنفرد بتوزيع مستحضر صيدلي واحد أو مستحضرات صيدلية خاصة بمؤسسة صيدلية صناعية واحدة.

ف 3ويجب على الأطراف المعنية إخبار الإدارة بذلك.

طريقة الإحالةالمادة 89 من القانون رقم 17.04 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الفرعي الثاني: أحكام خاصة بالمؤسسات الصيدلية الصناعية

المادة 85 – المادة 89
  1. المادة 85يمكن أن تكون المؤسسة الصيدلية الصناعية في ملك شخص ذاتي أو شركة وفق الشروط التالية:
  2. المادة 86عندما تتوفر المؤسسة الصيدلية الصناعية على موقعين أو أكثر لصنع أو لتخزين الأدوية أو هما معا، يجب أن يوضع كل موقع تحت الإدارة التقنية لصيدلي مندوب باستثناء الموقع
  3. المادة 87يجب أن تتوفر المؤسسات الصيدلية الصناعية التي تقوم باستغلال مستحضرات صيدلية تحتوي على مواد ملوثة تتطلب معالجة خاصة على أماكن تستجيب للشروط المحددة في قواعد حسن إ
  4. المادة 88يجب أن تتوفر المؤسسات الصيدلية الصناعية على مختبر أو عدة مختبرات للقيام بمراقبة الجودة وإجراء التجارب الضرورية على المواد الأولية ومواد التوضيب وكذا المنتجات ال
  5. المادة 89يمكن للمؤسسات الصيدلية الصناعية أن تفوض إلى مؤسسة صيدلية صناعية أخرى أو مؤسسة صيدلية موزعة بالجملة، كل حسب اختصاصه، ببعض عمليات الصنع أو المراقبة أو التوضيب أو
فهرس النص كاملا · 166 مادة