المادة 281
من قانون رقم 17.95 يتعلق بشركات المساهمة
ف 1خلافا لأحكام البند الأول من المادة 280 ، يمكن للشركات المقيدة سنداتها في بورصة القيم شراء أسهمها في البورصة وذلك قصد تيسير سيولة سوق هذه الأسهم، أو تفويت الأسهم المقتناة، بعوض أو بدون عوض، لمستخدمي أو مسيري الشركة.
ف 2لهذا الغرض، يجب أن تكون الجمعية العامة العادية قد أذنت صراحة للشركة بالتعامل في البورصة بأسهمها. وتحدد هذه الجمعية كيفية إجراء العملية ولاسيما أسعار الشراء القصوى وأسعار البيع الدنيا والحد الأقصى لعدد الأسهم الممكن شراؤها والأجل الذي يجب أن تتم فيه عملية الشراء. ولا يحق إعطاء هذا الترخيص لمدة تفوق ثمانية عشر شهرا.
ف 3لا يمكن اتخاذ قرار بشأن هذه العملية، تحت طائلة البطلان، إلا على أساس بيان المعلومات الذي أعدته وأشرت عليه الهيئة المغربية لسوق الرساميل وتم نشره وفق الشروط والشكليات المتطلبة بموجب القانون رقم 44.12 المتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية والهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها.
ف 4يجب أن تفوت الأسهم التي تملكتها الشركة بعد انصرام مدة ثمانية عشر شهرا المنصوص عليها أعلاه داخل أجل ستة أشهر.
ف 5تحدد الإدارة شكل إعادة الاقتناءات وشروطها بعد استشارة الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
طريقة الإحالةالمادة 281 من القانون رقم 17.95 — madda.ma
الباب الأول: الأسهم
المادة 246 – المادة 281- المادة 257يمكن أن تبرم اتفاقات بين المساهمين أو بين المساهمين والأغيار بشأن شروط تفويت حقوق الشركة وأن تنص على الخصوص على عدم إجراء التفويت إلا بعد مدة معينة أو إجرائه تل
- المادة 258كل سهم يستفيد من حق التصويت المضاعف طبقا لأحكام المادة 257 أعلاه يفقد ذلك الحق إذا انتقلت ملكيته إلى الغير أو تم تحويله إلى سهم للحامل.
- المادة 259يكون، مع مراعاة أحكام المواد 257 و 260 و 261 ، حق التصويت المترتب عن أسهم رأس المال أو أسهم الانتفاع كما تم تعريفها في المادة 202 ، متناسبا مع نصيب رأس المال ال
- المادة 260يمكن أن يحدد النظام الأساسي عدد أصوات كل مساهم في الجمعيات، شريطة أن يكون هذا التحديد مفروضا على كل الأسهم دون تمييز بين فئاتها، ما عدا الأسهم ذات الأولوية في ا
- المادة 261مع مراعاة أحكام المواد من 316 إلى 319 والمادة 322 ، يمكن أن ينص النظام الأساسي على إنشاء أسهم ذات أولوية في الأرباح دون حق التصويت؛ وتخضع هذه الأسهم لأحكام المو
- المادة 262عند تأسيس الشركة أو خلال مدة قيامها، يمكن إنشاء أسهم ذات أولوية تخول امتيازات غير ممنوحة للأسهم الأخرى، مع مراعاة أحكام المادتين 259 و 260.
- المادة 263يمكن إنشاء أسهم ذات أولوية في الأرباح دون حق التصويت، بالزيادة في رأس المال أو بتحويل الأسهم العادية التي سبق إصدارها. ويمكن تحويلها إلى أسهم عادية.
- المادة 264ينشأ عن الأسهم ذات الأولوية في الأرباح دون حق التصويت، الحق في أولوية الحصول على ربح يقتطع من أرباح السنة المالية القابلة للتوزيع قبل أي تخصيص آخر. وإذا تبين أن
- المادة 265حينما لا تكون الأرباح ذات الأولوية المستحقة عن ثلاث سنوات مالية قد دفعت بكاملها، يكتسب أصحاب الأسهم المطابقة، بالتناسب مع حصة رأس المال الذي تمثله هذه الأسهم، ح
- المادة 266يجتمع أصحاب الأسهم ذات الأولوية في الأرباح دون حق التصويت، في جمعية خاصة.
- المادة 267في حالة الزيادة في رأس المال بواسطة حصص نقدية، يستفيد أصحاب الأسهم ذات الأولوية في الأرباح دون حق التصويت، على غرار المساهمين العاديين من حق أفضلية الاكتتاب. غي
- المادة 268لا يمكن لأعضاء مجلس الإدارة أو لأعضاء مجلس الإدارة الجماعية أو أعضاء مجلس الرقابة والمديرين العامين لشركة مساهمة ولأزواجهم ولأبنائهم القاصرين غير المأذونين، الح
- المادة 269يمنع على الشركة التي أصدرت أسهما ذات أولوية في الأرباح دون حق التصويت، استهلاك القيمة الإسمية لأسهم رأسمالها.
- المادة 270يمكن أن يخول النظام الأساسي للشركة إمكانية فرض إعادة شراء إما مجموع أسهمها ذات أولوية في الأرباح دون حق التصويت وإما فئات معينة من هذه الأسهم، على أن تحدد كل فئ
- المادة 271لا تراعى الأسهم ذات الأولوية في الأرباح دون حق التصويت، في تحديد النسبة المائوية التي تملكها شركة أخرى في رأسمال الشركة.
- المادة 272يمنع استهلاك الأسهم عن طريق القرعة ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التطبيق.
- المادة 273يظل السهم النقدي إسميا إلى حين تحريره كاملا.
- المادة 274يتعين لزاما عند الاكتتاب تحرير الأسهم المعروضة للاكتتاب نقدا بربع قيمتها الإسمية على الأقل.
- المادة 275يخصص صافي منتوج البيع للشركة في حدود ما تستحقه على المساهم المقصر من أصل وفوائد والمصاريف التي تحملتها الشركة لإتمام البيع.
- المادة 276إذا تعذر إتمام البيع لانعدام المشترين، أمكن لمجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية أن يقرر سقوط حقوق المساهم المرتبطة بالأسهم المعنية والاحتفاظ بالمبالغ المدفوع
- المادة 277يسأل، على وجه التضامن، كل من المساهم المقصر والمفوت إليهم بالتوالي والمكتتبون عن مبلغ السهم غير المحرر. ويمكن للشركة أن ترجع عليهم إما قبل البيع أو خلاله أو بعد
- المادة 278بعد مرور ثلاثين يوما على الإنذار المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 274 ، تكف الأسهم التي لم تدفع مبالغها المستحقة، عن تخويل حق الحضور والتصويت داخل الجمع
- المادة 279لا يمكن للشركة أن تملك بصورة مباشرة أو بواسطة شخص يتصرف لحسابها باسمه الخاص أكثر من نسبة من رأس المال محددة بمقتضى نص تنظيمي. بالنسبة للشركات غير المقيدة
- المادة 280يمنع على الشركة:
- المادة 281خلافا لأحكام البند الأول من المادة 280 ، يمكن للشركات المقيدة سنداتها في بورصة القيم شراء أسهمها في البورصة وذلك قصد تيسير سيولة سوق هذه الأسهم، أو تفويت الأسهم