مادة madda
FR
الكتاب الثاني: التأمينات الإجباريةالقسم الثاني: تأمين العربات ذات محركالباب السادس: العقوبات

المادة 131

من قانون رقم 17.99 يتعلق بمدونة التأمينات

صيغة محينة بتاريخ 22 غشت 2024

ف 1يعاقب بالحبس من شهر (1) إلى ستة (6) أشهر وبغرامة من ألف ومائتين (1.200) إلى ستة آلاف (6.000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:

ف 21. كل من خالف عن قصد أحكام المادة 120 أعلاه؛

ف 32. كل مؤمن له رفض أن يرجع إلى المؤمن الوثيقة التي يفترض منها استيفاء إجبارية التأمين في حالة توقيف عقد التأمين أو فسخه.

ف 4يمكن مضاعفة الحد الأقصى للغرامة في حالة العود.

طريقة الإحالةالمادة 131 من القانون رقم 17.99 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب السادس: العقوبات

المادة 130 – المادة 132
  1. المادة 130يعاقب بغرامة من مائتين (200) إلى أربعمائة (400) درهم كل سائق عربة لم يتمكن من تقديم الوثيقة التي يفترض منها استيفاء إجبارية التأمين كما نصت على ذلك المادة 126 أ
  2. المادة 131يعاقب بالحبس من شهر (1) إلى ستة (6) أشهر وبغرامة من ألف ومائتين (1.200) إلى ستة آلاف (6.000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:
  3. المادة 132تمنع الاتفاقات التي يتكلف بموجبها وسطاء، مقابل أجر متفق عليه مسبقا، بضمان استفادة ضحايا حوادث السير أو ذويهم من اتفاقات بالتراضي أو من قرارات قضائية.
فهرس النص كاملا · 367 مادة