الكتاب الثاني: التأمينات الإجباريةالقسم الثالث: صندوق ضمان حوادث السيرالباب السادس: العقوبات
المادة 155
من قانون رقم 17.99 يتعلق بمدونة التأمينات
صيغة محينة بتاريخ 22 غشت 2024
ف 1تعد عملا تدليسيا يمس بحقوق الأطراف المعنية، التصرفات أو الاتفاقات المبرمة لاحقا لتاريخ الحادثة والتي من شأنها تفويت كل أو جزء من الأموال المنقولة أو العقارية لمرتكب الحادثة أو للمسؤول المدني غير المؤمنين أو المؤمنين تأمينا غير كاف أو من شأنها جعل تلك الأموال غير قابلة للحجز.
ف 2يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات مرتكب الحادثة والمسؤول المدني غير المؤمنين أو المؤمنين تأمينا غير كاف اللذان أصبحا بفعلهما التدليسي معسرين بالنظر إلى أحكام هذا الكتاب والنصوص المتخذة لتطبيقه.
طريقة الإحالةالمادة 155 من القانون رقم 17.99 — madda.ma
الباب السادس: العقوبات
المادة 154 – المادة 157- المادة 154بغض النظر عن التعويضات التي يمكن أن يطالب بها صندوق ضمان حوادث السير، تعاقب كل مخالفة لأحكام المادة 147 من هذا الكتاب بغرامة من خمسمائة (500) إلى ألف (1.000) در
- المادة 155تعد عملا تدليسيا يمس بحقوق الأطراف المعنية، التصرفات أو الاتفاقات المبرمة لاحقا لتاريخ الحادثة والتي من شأنها تفويت كل أو جزء من الأموال المنقولة أو العقارية لم
- المادة 156يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة 132 أعلاه، الوسطاء الذين يخالفون أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 142 أعلاه.
- المادة 157يتعرض لعقوبات النصب المنصوص عليها في القانون الجنائي، كل من قام بتصريح كاذب لدعم طلب يرمي للحصول على تعويض من صندوق ضمان حوادث السير أو تحميله إياه.