مادة madda
FR
الكتاب الثاني: التأمينات الإجباريةالقسم الثالث: صندوق ضمان حوادث السيرالباب السادس: العقوبات

المادة 157

من قانون رقم 17.99 يتعلق بمدونة التأمينات

صيغة محينة بتاريخ 22 غشت 2024

ف 1يتعرض لعقوبات النصب المنصوص عليها في القانون الجنائي، كل من قام بتصريح كاذب لدعم طلب يرمي للحصول على تعويض من صندوق ضمان حوادث السير أو تحميله إياه.

ف 2وتطبق هذه المقتضيات على كل من قدم بسوء نية أي دعم لهذا الطلب بشواهد أو خبرة.

طريقة الإحالةالمادة 157 من القانون رقم 17.99 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب السادس: العقوبات

المادة 154 – المادة 157
  1. المادة 154بغض النظر عن التعويضات التي يمكن أن يطالب بها صندوق ضمان حوادث السير، تعاقب كل مخالفة لأحكام المادة 147 من هذا الكتاب بغرامة من خمسمائة (500) إلى ألف (1.000) در
  2. المادة 155تعد عملا تدليسيا يمس بحقوق الأطراف المعنية، التصرفات أو الاتفاقات المبرمة لاحقا لتاريخ الحادثة والتي من شأنها تفويت كل أو جزء من الأموال المنقولة أو العقارية لم
  3. المادة 156يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة 132 أعلاه، الوسطاء الذين يخالفون أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 142 أعلاه.
  4. المادة 157يتعرض لعقوبات النصب المنصوص عليها في القانون الجنائي، كل من قام بتصريح كاذب لدعم طلب يرمي للحصول على تعويض من صندوق ضمان حوادث السير أو تحميله إياه.
فهرس النص كاملا · 367 مادة