مادةmadda
FR
الكتاب الرابع: عرض عمليات التأمينالقسم الأول: التعريف وشروط الممارسة والتدبير

المادة 296

من قانون رقم 17.99 يتعلق بمدونة التأمينات

صيغة محينة بتاريخ 22 غشت 2024

ف 1لا يجوز لوكيل التأمين أن يجمع بين ممارسة مهنته ومهنة ممثل مسؤول لوكالة تأمين أو لشركة سمسرة أو مهمة مسير في مقاولة التأمين وإعادة التأمين. ويمتد التنافي مع ممارسة عمل يؤدى عنه أجر إلى كل مقاولة أخرى كيفما كان قطاع نشاطها.

ف 2تمتد حالات التنافي المنصوص عليها في الفقرة السابقة إلى الممثل المسؤول عن شركة سمسرة.

طريقة الإحالةالمادة 296 من القانون رقم 17.99 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الأول: التعريف وشروط الممارسة والتدبير

المادة 289 – المادة 310
  1. المادة 289تعرض العمليات التي تمارسها مقاولات التأمين وإعادة التأمين على العموم، إما مباشرة من طرف هذه المقاولات وإما بواسطة أشخاص مخول لهم القيام بذلك ويدعون "وسطاء التأم
  2. المادة 290يمكن للمقاولات المشار إليها في المادة 158 من هذا القانون ولوسطاء التأمين أن يرخصوا لأشخاص طبيعيين يدعون "سعاة التأمين" بأن يقدموا لحسابهم وتحـت مسؤوليتهم عمليات
  3. المادة 291يعتبر وسيطا للتأمين كل شخص معتمد من طرف الهيئة كوكيل للتأمين سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا أو كشركة سمسرة.
  4. المادة 292وكيل التأمين هو الشخص المخول له من طرف مقاولة التأمين وإعادة التأمين، ليكون وكيلا عنها، ليعرض على العموم العمليات المنصوص عليها في المادتين 159 و 160 من هذا الق
  5. المادة 293يجب أن يحدد اتفاق تعيين وكيل التأمين نطاق وطبيعة العمليات التي يقوم بها لحساب مقاولة أو مقاولتي التأمين وإعادة التأمين.
  6. المادة 294في حالة تحويل محفظة عقود للتأمين من مقاولة للتأمين وإعادة التأمين إلى أخرى، تأخذ المقاولة المحول لحسابها الوكالات التابعة للمقاولة المحولة.
  7. المادة 295عندما يكون وكيل التأمين شخصا معنويا يتعين عليه أن يتخذ شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة.
  8. المادة 296لا يجوز لوكيل التأمين أن يجمع بين ممارسة مهنته ومهنة ممثل مسؤول لوكالة تأمين أو لشركة سمسرة أو مهمة مسير في مقاولة التأمين وإعادة التأمين. ويمتد التنافي مع ممار
  9. المادة 297تمثل شركة السمسرة زبناءها لدى مقاولات التأمين وإعادة التأمين فيما يتعلق بإسناد تغطية الأخطار. غير أن شركة السمسرة تعتبر كذلك ممثلا لمقاولة التأمين وإعادة التأمي
  10. المادة 298لا يمكن لشركة السمسرة تسديد تعويضات الحوادث لحساب مقاولات التأمين وإعادة التأمين إلا بموجب توكيل خـاص.
  11. المادة 299يجب أن تؤسس شركة السمسرة على شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة.
  12. المادة 300عندما يكون وكيل التأمين شخصا معنويا، يجب أن ينص النظام الأساسي الخاص بهذا الشخص المعنوي على أن الممثل المسؤول يجب أن يكون من بين المسيرين أو المتصرفين المسيرين
  13. المادة 301لا يجوز لوسيط التأمين أن يمارس مهنته إلا في محل واحد.
  14. المادة 302يمنع:
  15. المادة 303يجب على وسطاء التأمين أن يضمنوا المسؤولية المدنية التي يمكن أن يتعرضوا لها بسبب نشاطاتهم. ويجب تجسيد هذا الضمان باكتتاب عقد للتأمين يعادل مبلغه على الأقل خمسمائ
  16. المادة 304يتم اعتماد وسطاء التأمين من طرف الهيئة.
  17. المادة 305تلزم مقاولات التأمين وإعادة التأمين بتنظيم دورات تكوينية لفائدة وسطاء التأمين.
  18. المادة 306لا يمكن للبنوك وجمعيات السلفات الصغيرة الخاضعة للقانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.193
  19. المادة 307يجب على وسطاء التأمين المؤسسين على شكل شخص معنوي أن يخبروا الهيئة بكل تغيير في الأغلبية وكل تفويت يفوق عشرة في المائة (10%) من الأسهم أو الحصص وكل تحكم مباشر أو
  20. المادة 308لا يمكن منح الاعتماد لأي كان:
  21. المادة 309تؤدى أجور وسطاء التأمين بالعمولة.
  22. المادة 310في حالة تصفية مقاولة تأمين وإعادة التأمين، طبقا للشروط المنصوص عليها في المواد من 269 إلى 275 من هذا القانون، تنتهي بقوة القانون ودون تعويض اتفاقات التعيين الوا
فهرس النص كاملا · 367 مادة