المادة 306
من قانون رقم 17.99 يتعلق بمدونة التأمينات
ف 1لا يمكن للبنوك وجمعيات السلفات الصغيرة الخاضعة للقانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.193 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1436 (24 ديسمبر 2014)، أن تعرض على العموم عمليات التأمين إلا بعد الحصول على اعتماد من الهيئة في هذا الشأن.
ف 2بالنسبة لهذا الاعتماد، يجب على البنوك المذكورة أن تثبت للهيئة وجود بنيات على مستوى المصالح المخصصة لعرض عمليات التأمين.
ف 3يقتصر عرض عمليات التأمين من طرف البنوك على تأمينات الأشخاص والإسعاف وتأمين القرض. ويقتصر عرض عمليات التأمين من طرف جمعيات السلفات الصغيرة على تأمينات الأشخاص والتأمينات ضد الحريق والسرقة المبرمة من طرف عملائها.
ف 4تختص البنوك التشاركية والبنوك المعتمدة لمزاولة العمليات المنصوص عليها في القسم الثالث من القانون رقم 103.12 السالف الذكر، دون غيرها من البنوك، بعرض عمليات التأمين التكافلي العائلي والتأمينات التكافلية المتعلقة بالإسعاف والقرض.
ف 5وتختص جمعيات السلفات الصغيرة المعتمدة لمزاولة العمليات المنصوص عليها في القسم الثالث من القانون رقم 103.12 المذكور، بعرض عمليات التأمين التكافلي العائلي والتأمينات التكافلية ضد الحريق والسرقة المبرمة من طرف عملائها.
ف 6تخضع المؤسسات والهيئات المذكورة أعلاه في إطار ممارسة نشاطها المتعلق بعرض عمليات التأمين لأحكام المواد 297 و 298 و 302 والفقرة الأولى من البند 2) من المادة 304 وكذا المواد 309 و 311 و 313 و 315 و 316 و 318 و 320 إلى 328 من هذا الكتاب الرابع.
ف 7يمكن للهيئة بصفة استثنائية أن ترخص لأشخاص غير أولئك المشار إليهم في المادة 289 والفقرة الأولى من هذه المادة لعرض عمليات التأمين على العموم، وذلك وفقا للشروط المحددة في منشور تصدره الهيئة.
طريقة الإحالةالمادة 306 من القانون رقم 17.99 — madda.ma
القسم الأول: التعريف وشروط الممارسة والتدبير
المادة 289 – المادة 310- المادة 289تعرض العمليات التي تمارسها مقاولات التأمين وإعادة التأمين على العموم، إما مباشرة من طرف هذه المقاولات وإما بواسطة أشخاص مخول لهم القيام بذلك ويدعون "وسطاء التأم
- المادة 290يمكن للمقاولات المشار إليها في المادة 158 من هذا القانون ولوسطاء التأمين أن يرخصوا لأشخاص طبيعيين يدعون "سعاة التأمين" بأن يقدموا لحسابهم وتحـت مسؤوليتهم عمليات
- المادة 291يعتبر وسيطا للتأمين كل شخص معتمد من طرف الهيئة كوكيل للتأمين سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا أو كشركة سمسرة.
- المادة 292وكيل التأمين هو الشخص المخول له من طرف مقاولة التأمين وإعادة التأمين، ليكون وكيلا عنها، ليعرض على العموم العمليات المنصوص عليها في المادتين 159 و 160 من هذا الق
- المادة 293يجب أن يحدد اتفاق تعيين وكيل التأمين نطاق وطبيعة العمليات التي يقوم بها لحساب مقاولة أو مقاولتي التأمين وإعادة التأمين.
- المادة 294في حالة تحويل محفظة عقود للتأمين من مقاولة للتأمين وإعادة التأمين إلى أخرى، تأخذ المقاولة المحول لحسابها الوكالات التابعة للمقاولة المحولة.
- المادة 295عندما يكون وكيل التأمين شخصا معنويا يتعين عليه أن يتخذ شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة.
- المادة 296لا يجوز لوكيل التأمين أن يجمع بين ممارسة مهنته ومهنة ممثل مسؤول لوكالة تأمين أو لشركة سمسرة أو مهمة مسير في مقاولة التأمين وإعادة التأمين. ويمتد التنافي مع ممار
- المادة 297تمثل شركة السمسرة زبناءها لدى مقاولات التأمين وإعادة التأمين فيما يتعلق بإسناد تغطية الأخطار. غير أن شركة السمسرة تعتبر كذلك ممثلا لمقاولة التأمين وإعادة التأمي
- المادة 298لا يمكن لشركة السمسرة تسديد تعويضات الحوادث لحساب مقاولات التأمين وإعادة التأمين إلا بموجب توكيل خـاص.
- المادة 299يجب أن تؤسس شركة السمسرة على شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة.
- المادة 300عندما يكون وكيل التأمين شخصا معنويا، يجب أن ينص النظام الأساسي الخاص بهذا الشخص المعنوي على أن الممثل المسؤول يجب أن يكون من بين المسيرين أو المتصرفين المسيرين
- المادة 301لا يجوز لوسيط التأمين أن يمارس مهنته إلا في محل واحد.
- المادة 302يمنع:
- المادة 303يجب على وسطاء التأمين أن يضمنوا المسؤولية المدنية التي يمكن أن يتعرضوا لها بسبب نشاطاتهم. ويجب تجسيد هذا الضمان باكتتاب عقد للتأمين يعادل مبلغه على الأقل خمسمائ
- المادة 304يتم اعتماد وسطاء التأمين من طرف الهيئة.
- المادة 305تلزم مقاولات التأمين وإعادة التأمين بتنظيم دورات تكوينية لفائدة وسطاء التأمين.
- المادة 306لا يمكن للبنوك وجمعيات السلفات الصغيرة الخاضعة للقانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.193
- المادة 307يجب على وسطاء التأمين المؤسسين على شكل شخص معنوي أن يخبروا الهيئة بكل تغيير في الأغلبية وكل تفويت يفوق عشرة في المائة (10%) من الأسهم أو الحصص وكل تحكم مباشر أو
- المادة 308لا يمكن منح الاعتماد لأي كان:
- المادة 309تؤدى أجور وسطاء التأمين بالعمولة.
- المادة 310في حالة تصفية مقاولة تأمين وإعادة التأمين، طبقا للشروط المنصوص عليها في المواد من 269 إلى 275 من هذا القانون، تنتهي بقوة القانون ودون تعويض اتفاقات التعيين الوا