المادة 308
من قانون رقم 17.99 يتعلق بمدونة التأمينات
ف 1لا يمكن منح الاعتماد لأي كان:
ف 21. إذا صدر في حقه حكم نهائي لاقترافه جناية أو جنحة منصوص ومعاقب عليها في المواد من 334 إلى 391 ومن 505 إلى 574 من القانون الجنائي؛
ف 32. إذا صدر في حقه حكم نهائي لمخـالفته التشريع المتعلق بالصرف؛
ف 43. إذا صدر، بالمغرب أو بالخارج، في حقه أو في حق المقاولة التي كان يديرها حكم بالتصفية القضائية دون رد الاعتبار إليه؛
ف 54. إذا صدر في حقه حكم غير قابل للطعن بموجب أحكام المواد من 280 إلى 283 ومن 327 إلى 330 من هذا القانون؛
ف 65. إذا صدر في حقه حكم من لدن محكمة أجنبية حاز قوة الشيء المقضي به لاقترافه إحدى الجنايات أو الجنح المذكورة في البنود من 1) إلى 4) أعلاه؛
ف 76. إذا تم الشطب عليه من مهنة منظمة لسبب تأديبي.
ف 8يترتب على وقوع إحدى حالات التنافي السالفة الذكر لوسيط تأمين يزاول نشاطه، سحب اعتماده تلقائيا.
طريقة الإحالةالمادة 308 من القانون رقم 17.99 — madda.ma
القسم الأول: التعريف وشروط الممارسة والتدبير
المادة 289 – المادة 310- المادة 289تعرض العمليات التي تمارسها مقاولات التأمين وإعادة التأمين على العموم، إما مباشرة من طرف هذه المقاولات وإما بواسطة أشخاص مخول لهم القيام بذلك ويدعون "وسطاء التأم
- المادة 290يمكن للمقاولات المشار إليها في المادة 158 من هذا القانون ولوسطاء التأمين أن يرخصوا لأشخاص طبيعيين يدعون "سعاة التأمين" بأن يقدموا لحسابهم وتحـت مسؤوليتهم عمليات
- المادة 291يعتبر وسيطا للتأمين كل شخص معتمد من طرف الهيئة كوكيل للتأمين سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا أو كشركة سمسرة.
- المادة 292وكيل التأمين هو الشخص المخول له من طرف مقاولة التأمين وإعادة التأمين، ليكون وكيلا عنها، ليعرض على العموم العمليات المنصوص عليها في المادتين 159 و 160 من هذا الق
- المادة 293يجب أن يحدد اتفاق تعيين وكيل التأمين نطاق وطبيعة العمليات التي يقوم بها لحساب مقاولة أو مقاولتي التأمين وإعادة التأمين.
- المادة 294في حالة تحويل محفظة عقود للتأمين من مقاولة للتأمين وإعادة التأمين إلى أخرى، تأخذ المقاولة المحول لحسابها الوكالات التابعة للمقاولة المحولة.
- المادة 295عندما يكون وكيل التأمين شخصا معنويا يتعين عليه أن يتخذ شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة.
- المادة 296لا يجوز لوكيل التأمين أن يجمع بين ممارسة مهنته ومهنة ممثل مسؤول لوكالة تأمين أو لشركة سمسرة أو مهمة مسير في مقاولة التأمين وإعادة التأمين. ويمتد التنافي مع ممار
- المادة 297تمثل شركة السمسرة زبناءها لدى مقاولات التأمين وإعادة التأمين فيما يتعلق بإسناد تغطية الأخطار. غير أن شركة السمسرة تعتبر كذلك ممثلا لمقاولة التأمين وإعادة التأمي
- المادة 298لا يمكن لشركة السمسرة تسديد تعويضات الحوادث لحساب مقاولات التأمين وإعادة التأمين إلا بموجب توكيل خـاص.
- المادة 299يجب أن تؤسس شركة السمسرة على شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة.
- المادة 300عندما يكون وكيل التأمين شخصا معنويا، يجب أن ينص النظام الأساسي الخاص بهذا الشخص المعنوي على أن الممثل المسؤول يجب أن يكون من بين المسيرين أو المتصرفين المسيرين
- المادة 301لا يجوز لوسيط التأمين أن يمارس مهنته إلا في محل واحد.
- المادة 302يمنع:
- المادة 303يجب على وسطاء التأمين أن يضمنوا المسؤولية المدنية التي يمكن أن يتعرضوا لها بسبب نشاطاتهم. ويجب تجسيد هذا الضمان باكتتاب عقد للتأمين يعادل مبلغه على الأقل خمسمائ
- المادة 304يتم اعتماد وسطاء التأمين من طرف الهيئة.
- المادة 305تلزم مقاولات التأمين وإعادة التأمين بتنظيم دورات تكوينية لفائدة وسطاء التأمين.
- المادة 306لا يمكن للبنوك وجمعيات السلفات الصغيرة الخاضعة للقانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.193
- المادة 307يجب على وسطاء التأمين المؤسسين على شكل شخص معنوي أن يخبروا الهيئة بكل تغيير في الأغلبية وكل تفويت يفوق عشرة في المائة (10%) من الأسهم أو الحصص وكل تحكم مباشر أو
- المادة 308لا يمكن منح الاعتماد لأي كان:
- المادة 309تؤدى أجور وسطاء التأمين بالعمولة.
- المادة 310في حالة تصفية مقاولة تأمين وإعادة التأمين، طبقا للشروط المنصوص عليها في المواد من 269 إلى 275 من هذا القانون، تنتهي بقوة القانون ودون تعويض اتفاقات التعيين الوا